للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَلتُ: لَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا, فَقَالَ: «احْفَظْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا ووكاءها,

===

قال الشامي في حاشيته على "الدر" (١): وصححه في "الهداية"، وفي "المضمرات" و"الجوهرة": وعليه الفتوى، وهو خلاف ظاهر الرواية من التقدير بالحول في القليل والكثير، "بحر".

قلت: والمتون على قول السرخسي، والظاهر أنه رواية أو تخصيص لظاهر الرواية بالكثير، تأمل.

وعبارة السرخسي: وفي الحديث الذي رواه أُبَي بن كعب - رضي الله عنه - دليل لما قلنا: إن التقدير بالحول في التعريف ليس بلازم، ولكن يعرفها بحسب ما يطلبها صاحبها، ألا ترى أن مائة دينار لما كانت مالًا عظيمًا كيف أمره - صلى الله عليه وسلم - بأن يعرفها ثلاث سنين، انتهى (٢).

قلت: فما قال المنذري: لم يقل أحد من أئمة الفتوى: إن اللقطة تعرف ثلاث سنين، لعله لم يتنبه لهذه الرواية الثالثة للحنفية.

(ثم أتيته) بعد مضي ثلاثة أحوال (فقلت: لم أجد من يعرفها، فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (احفظ عددَها) أي الدراهم (ووعاءها) والوعاء ما يجعل فيه الشيء سواء كان من جلد أو خزف أو خشب أو غير ذلك، وهي بالمد وبكسر الواو وقد تُضَمُّ، وقرأ بها الحسن في قوله: {قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ} (٣)، وقرأ سعيد بن جبير "إعاء" بقلمب الواو المكسورة همزةً، (ووكاءها) بكسر الواو والمد: الخيط الذي يشد بها الصُّرة وغيرها، وإنما أمره بذلك لئلا تختلط بماله، أو لتكون الدعوى فيها معلومة، وأن يعرف صدق المدعي من كذبه، وأن فيه تنبيهًا على حفظ الوعاء وغيره, لأن العادة جرت بإلقائه


(١) "ردّ المحتار" (٦/ ٤٣٦).
(٢) انظر: صفحة (٧).
(٣) سورة يوسف: الآية ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>