للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ: وَلَا أَدْرِى أَثَلَاثًا قَالَ: «عَرِّفْهَا» , أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً". [خ ٢٤٣٧، م ١٧٢٣، ت ١٣٧٤، جه ٢٥٠٦، حم ٥/ ١٢٦]

===

فالجواب عنه ما قاله الإِمام السرخسي في "مبسوطه" (١): ولكنا نقول: يحتمل أنه لفقره وحاجته لديون عليه، فأَذِنَ له في الانتفاع وخلطها بماله، ويحتمل أنه علم أن ذلك المال لحربي لا أمان له، وقد سبقت يده إليه فجعله أحقَّ به لهذا، وإليه أشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رزقٌ ساقه الله إليك"، ولكن مع هذا أمره بأن يعرف عددَها ووكاءها [احتياطًا] حتى إذا جاء طالب لها محترم تمكن من الخروج مما عليه يدفع مثلها إليه، انتهى.

وكتب مولانا يحيى المرحوم من تقرير شيخه - رحمه الله -: ثم إن إجازته - صلى الله عليه وسلم - في إنفاق أُبَيٍّ صرةَ الدنانير على نفسه إنما نحمله على أنه كان أهلًا (٢) لذلك في ذلك الوقت، وقولهم (٣): إن أبيًّا كان من مياسير أهل المدينة، إن كان المراد على عموم الأزمنة فغير مسلم، إذ قد ثبت خلاف ذلك في غير رواية واحدة، منها تصدق أبي طلحة بستانَ بيرحاء على حسان وأبي مع قوله - صلى الله عليه وسلم - له: "اجعلها في فقراء أهلك" (٤)، فلو لم يكن فقيرًا كيف يستحق صدقة بيرحاء، وإن كان المراد في بعض الأزمنة، فليس لهم حجة في إثبات أن أمر الصرة كان في حالة اليسار، انتهى.

(وقال) سلمة بن كهيل: (ولا أدري أثلاثًا قال) سويد بن غفلة: (عرفها أو مرة واحدة)، وفي رواية البخاري (٥): "فلقيته بعد بمكة، فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولًا واحدًا". قال الحافظ (٦): القائل شعبة، والذي قال: "لا أدري"


(١) "المبسوط" (١١/ ٦).
(٢) أي كان فقيرًا، كما بسطه ابن الهمام (٦/ ١٢٤). (ش).
(٣) كما في "الترمذي" (٣/ ٥٠، ٥١ تحت حديث ١٣٧٣). (ش).
(٤) انظر: "صحيح البخاري" (٥٥ - كتاب الوصايا، ١٠ - باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه).
(٥) "صحيح البخاري" (٢٤٢٦).
(٦) "فتح الباري" (٥/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>