للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فَقَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً, ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا, ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا, فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا, فَأَدِّهَا إِلَيْهِ» ,

===

وابن السكن، والباوردي (١)، والطبراني كلهم من طريق محمد بن معن الغفاري، عن ربيعة، عن عقبة بن سويد الجهني، عن أبيه قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة، فقال: "عرفها سنة، ثم أَوْثِقْ وعاءَها"، فذكر الحديث، وقد ذكر أبو داود طرفًا منه تعليقًا، ولم يَسُقْ لفظَه، وكذلك البخاري في "تاريخه"، وهو أولى ما يفسر به هذا المبهم لكونه من رهط زيد بن خالد، انتهى ملخصًا.

(فقال: عَرِّفْها سنة (٢)، ثم اعرف وكاءَها وعفاصَها) بكسر المهملة وتخفيف الفاء وبعد الألف مهملة: الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدًا كان أو غيره، (ثم استنفِقْ بها، فإن جاء ربها فأَدِّها إليه) وفي هذه الجملة دلالة ظاهرة على أن اللقطة وديعة عند الملتقط، فالأمر بالاستنفاق على نفسه ما كان على سبيل التمليك، بل لأنها كانت سبيلها التصدق، فإذا كان الملتقط محلًّا للصدقة فقيرًا ذا حاجة أباح له التصدق على نفسه؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بعد الإنفاق على نفسه إن جاء صاحبها بعد الإنفاق فأدِّها إليه أي إن كان موجودًا، وبالبدل إن كان مستهلكًا.


(١) كذا في الأصل، وفي "الفتح": البارودي، بتقديم الراء على الواو، وفي "الإصابة" في ترجمة سويد الجهني أو المزني: الباوردي، كما في الأصل.
(٢) قال القاري (٦/ ٢١٩): قال ابن الهمام: ظاهر الأمر بتعريفها سنة يقتضي التكرار، وإن كان ظرفية السَّنَةِ يصدق بوقوعه مرة، لكن يجب حمله على المعتاد وقتًا بعد وقت، ويكرر ذلك كلما وجد مظنة، قال ابن الملك: في الأسبوع الأول يعرف كل يوم مرتين، مرة في أول النهار، ومرة في آخره، وفي الأسبوع الثاني كل يوم مرة، وبعد ذلك في كل أسبوع مرة، وقدَّر محمد في "الأصل" التقدير بالحول بهذا الحديث، وهو قول مالك والشافعي وأحمد ... إلخ.
وفي "الهداية" (٢/ ٤١٧): يعرِّف الأقلَّ من عشرة دراهم أيامًا، والأكثر حولًا، والرواية الثالثة: أن هذا على رأي المبتلى به، كذا في "حاشية أبي داود". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>