للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٧١٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, حَدَّثَنَا اللَّيْثُ, عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (١) , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ؟ فَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِى حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً

===

ظهر أن الأخذ كان لصاحبه، فظهر أن يده يد أمانة، وإن لم يشهد يجب عليه الضمان، انتهى.

قال الشوكاني (٢): لقوله: "يؤتيه من يشاء" استدل به من قال: إن الملتقط يملك اللقطة بعد أن يعرف بها حولًا، وهو أبو حنيفة، لكن بشرط أن يكون فقيرًا، وبه قالت الهادوية، واستدلوا على اشتراط الفقر بقوله في هذا الحديث: "فهو مال الله" قالوا: وما يضاف إلى الله إنما يمتلكة من يستحق الصدقة.

قلت: لم يقل الحنفية بتملكها بعد التعريف حولًا، بل قالوا: إن اللقطة تبقى على ملك مالكها وإن أكلها الملتقط حال كوفه فقيرًا، فإن الأكل لم يقع على ملكة، بل وقع على ملك مالكه بالإباحة الشرعية، والمباح له لا يكون مالكًا بل يكون آكلًا على ملك المبيح.

١٧١٠ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) أي جد أبيه شعيب (عبد الله بن عمرو بن العاص) عطف بيان، أو بدل عن: جده، أو بالرفع بتقدير الضمير أي هو، (عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه سئل عن الثمر المعلَّق؟ ) أي المُدْلَى من الشجر قبل أن تُقْطَعَ (فقال: من أصاب) من الثمر (بفيه) أي يأكله (من ذي حاجة) بيان لمن، أي فقير أو مضطر، أي من أصاب للحاجة والضرورة الداعية إليه (غيرَ مُتَّخِذٍ) حال من فاعل "أصاب"، أو بالجر على أنه صفة "ذي حاجة" (خُبْنَةً) بضم معجمة وسكون موحدة، قال


(١) في نسخة: "العاصي".
(٢) "نيل الأوطار" (٤/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>