للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّىِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى الْعَصَا وَالْحَبْلِ وَالسَّوْطِ وَأَشْبَاهِهِ: يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ". [الكامل لابن عدي ٦/ ٣٥٤]

===

ليس به بأس، له حديث واحد منكر، وقال الدوري وابن أبي خيثمة عن ابن معين: ثقة، ليس به بأس، وقال العجلي، وابن عمار، ويعقوب بن سفيان: ثقة، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه، فقالا: شيخ، قلت: يُحتَجُّ به؟ قالا: لا، وقال النسائي: ليس به بأس. وقال في موضع آخر: ليس بالقوي، وقال الحاكم أبو عبد الله: المغيرة بن زياد، يقال له: أبو هشام المكفوف، صاحب مناكير، لم يختلفوا في تركه، يقال: إنه حدث عن عبادة بن نسي بحديث موضوع، قال المزي: في هذا القول نظر؛ فلا أعلم أحدًا قال: إنه متروك، ولعله اشتبه على الحاكم بأصرم بن حوشب، فإنه يكنى أبا هشام أيضًا، وهو من المتروكين.

قلت: قد قال فيه ابن حبان: كان ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، فوجب مجانبةُ ما انفرد به، وتركُ الاحتجاج بما يخالف، ولكن نقل الإجماع على تركه مردود.

(عن أبي الزبير المكي أنه) أي أبا الزبير (حدثه، عن جابر بن عبد الله قال: رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العصا) بالقصر (والحبل والسوط وأشباهه) أي من الأشياء التافهة ما يُعَدُّ يسيرًا (يلتقطه الرجل ينتفع به) أي الحكم فيها أن ينتفع الملتقط به إذا كان فقيرًا من غير تعريف سنة، أو مطلقًا.

قال السرخسي في "مبسوطه" (١): ثم ما يجده نوعان: أحدهما: ما يعلم أن مالكه لا يطلبه كقشور الرمان والنوى، والثاني: ما يعلم أن مالكه يطلبه، فالنوع الأول له أن يأخذه وينتفع به، إلَّا أن صاحبه إذا وجده في يده بعد ما جمعه كان له أن يأخذ منه, لأن إلقاء ذلك من صاحبه كان إباحة الانتفاع


(١) "المبسوط" (١١/ ٢، ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>