للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، عن الْمُغِيرَةِ أَبِي سَلَمَةَ،

===

به للواجد، ولم يكن تمليكًا من غيره، فإن التمليك من المجهول لا يصح، وملك المبيح لا يزول بالإباحة، ولكن للمباح له أن ينتفع به مع بقاء ملك المبيح، فإذا وجده في يده فقد وجد عين ملكه، قال - صلى الله عليه وسلم -: "من وجد عين ماله فهو أحق به".

وأما النوع الثاني فهو ما يعلم أن صاحبه يطلبه، فمن يرفعه فعليه أن يحفظه ويعرِّفه ليوصله إلى صاحبه، انتهى ملخصًا.

قلت: فالعصا والسوط والحبل إن كان بحيث تدخل في الأشياء التافهة التي لا يطلبها المالك فحكمها أنه لا يجب تعريفها، ويجوز الانتفاع بها للملتقط، وإن كان من النوع الثاني فلا يجوز الانتفاع بها، ويجب تعريفها على حسب قيمتها.

(قال أبو داود: رواه النعمان بن عبد السلام) (١) بن حبيب التيمي، أبو المنذر الأصبهاني، أصله من نيسابور، ثم صار إلى البصرة فتفقه، وكان ممن ينتحل السنة، وينتحل مذهب الثوري في الفقه، وكان أبوه يتبع السلطان، وخلَّف ضيعة فتركها النعمان، ولم يأخذها، له ذكر في اللقطة من "سنن أبي داود"، كان أحد العباد الزهاد الفقهاء، وقال الحاكم في "المستدرك": ثقة مأمون.

(عن المغيرة أبي سلمة) هو المغيرة بن مسلم القَسْمَلِي بقاف وميم مفتوحتين بينهما مهملة ساكنة، أبو سلمة السرّاج بتشديد الراء، وُلِدَ بمرو، وسكن المدائن، عن أحمد: ما أرى به بأسًا، وعن ابن معين: صالح، وقال الغلابي عن ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٢). قلت: وقال


(١) أخرج روايته ابن عدي في "كامله" (٦/ ٣٥٤)، ومن طريقه البيهقي في "سننه" (٦/ ١٩٥).
(٢) "الثقات" (٧/ ٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>