للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, الْحَجُّ فِى كُلِّ سَنَةٍ (١) أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ قَالَ: «بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً, فَمَنْ (٢) زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ» (٣). [ن ٢٦٢٠، جه ٢٨٨٦، حم ١/ ٢٥٥، دي ١٧٨٨]

===

ثقة، وقال أبو حاتم: وُلدَ زمنَ أحدٍ، له في السنن حديثه عن ابن عباس في الحج.

(عن ابن عباس: أن الأقرع بن حابس) التميمي، المجاشعي، الدارمي، وقد على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وشهد فتحَ مكة، وحنينًا، والطائف، وهو من المؤلَّفة قلوبهم، وكان حكمًا في الجاهلية، وإنما قيل له: الأقرع لقرع كان برأسه، وكان اسمه فراس، واستعمله عبد الله بن عامر على جيش سَيَّره على خراسان، فأصيب بالجوزجان هو والجيش، وقيل: قتل باليرموك في عشرة من بنيه.

(سأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله! الحج في كل سنة) بتقدير همزة الاستفهام، أي: أيجب الحج في كل سنة (أو مرة واحدة؟ ) أي: أَو يجب مرة واحدة في العمر؟ (قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (بل مرة (٤) واحدة) في العمر (٥)، (فمن زاد فهو) أي الزائد (٦) (تطوع).


(١) في نسخة: "عام".
(٢) في نسخة: (ومن).
(٣) في نسخة: "فتطوع".
(٤) استدل به الشافعية أن المرتد إذا حج في الإِسلام ثم ارتد - والعياذ بالله - لا يعيده، خلافًا لمالك وأبي حنيفة إذ قالا: بطل حجه، وعليه الإعادة، كذا في "المنهل" (١٠/ ٢٥٧ , ٢٥٨). (ش).
(٥) وورد: "لو قلت: نعم، لوجبت"، كذا في "المرقاة" (٥/ ٣٨٠)، و"شرح مسلم" للنووي (٥/ ١١١، ١١٢)، ووجَّهه الشيخ ولي الله في "حجة الله البالغة" (٢/ ٥٧) بتوجيه لطيف، ولأهل الأصول في اجتهاده عليه الصلاة والسلام أريعة أقوال تقدمت في الجزء الأول من "البذل" (ش).
(٦) وعليه يحمل حديث البيهقي الأمرُ بالحج في كل خمسة أعوام, كما في "شرح الإقناع" (١/ ٢١٦)، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٢٥٩). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>