(٢) في نسخة: (ومن). (٣) في نسخة: "فتطوع". (٤) استدل به الشافعية أن المرتد إذا حج في الإِسلام ثم ارتد - والعياذ بالله - لا يعيده، خلافًا لمالك وأبي حنيفة إذ قالا: بطل حجه، وعليه الإعادة، كذا في "المنهل" (١٠/ ٢٥٧ , ٢٥٨). (ش). (٥) وورد: "لو قلت: نعم، لوجبت"، كذا في "المرقاة" (٥/ ٣٨٠)، و"شرح مسلم" للنووي (٥/ ١١١، ١١٢)، ووجَّهه الشيخ ولي الله في "حجة الله البالغة" (٢/ ٥٧) بتوجيه لطيف، ولأهل الأصول في اجتهاده عليه الصلاة والسلام أريعة أقوال تقدمت في الجزء الأول من "البذل" (ش). (٦) وعليه يحمل حديث البيهقي الأمرُ بالحج في كل خمسة أعوام, كما في "شرح الإقناع" (١/ ٢١٦)، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٢٥٩). (ش).