للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال الشوكاني (١): قال في "الفتح" (٢): وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقديرات. قال النووي (٣): ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفرًا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه. وقال ابن التين (٤): وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين. وقال المنذري: يحتمل أن يقال: إن اليوم المفرد والليلة المفردة بمعنى اليوم والليلة، فمن أطلق "يوما" أراد بليلته، أو "ليلة" أراد بيومها، قال: ويحتمل أن يكون هذا كله تمثيلًا لأوائل الأعداد، فاليوم: أول العدد، والاثنان: أول التكثير، والثلاث: أول الجمع، ويحتمل أن يكون ذكر الثلاث قبل ذكر ما دونها، فيؤخذ بأقل ما ورد من ذلك، وأقله الرواية التي فيها ذكر البريد.

وقد ورد من حديث ابن عباس عند الطبراني ما يدل على اعتبار المحرم فيما دون البريد، ولفظه: "لا تسافر المرأة ثلاثة أميال إلَّا مع زوج أو ذي محرم"، وهذا هو الظاهر، عن (٥) الأخذ بأقل ما ورد, لأن ما فوقه منهي عنه بالأولى، والتنصيص على ما فوقه كالتنصيص على الثلاث، واليوم والليلة واليومين والليلتين لا ينافيه؛ لأن الأقل موجود في ضمن الأكثر، وغاية الأمران النهي عن الأكثر يدل بمفهومه على أن ما دونه غير منهي عنه، والنهي عن الأقل منطوق، وهو أرجح من المفهوم.

وقالت الحنفية: إن المنع مقيد بالثلاث؛ لأنه متحقق، وما عداه مشكوك فيه، فيؤخذ بالمتيقن، ونوقض بأن الرواية المطلقة شاملة لكل سفر، فينبغي


(١) "نيل الأوطار" (٣/ ٢٨٨، ٢٨٩).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ٧٥).
(٣) "شرح صحيح مسلم" (٥/ ١١٦، ١١٧).
(٤) كذا في الأصل، وفي "النيل" أيضًا، وفي "الفتح" (٤/ ٧٥): ابن المنير.
(٥) كذا في الأصل، وفي "النيل": أعني.

<<  <  ج: ص:  >  >>