للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "فَهُنَّ لَهُمْ وَلمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ (١)، مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ

===

(قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي رواية النسائي: "وقال"، عطف على "وقّت(فهن) أي المواقيت المذكورة (لهم) أي للمذكورين، وفي رواية النسائي: "لهن"، أي المواقيت للجماعات المذكورة، أو لأهلهن على حذف المضاف (٢) (ولمن أتى عليهن من غير أهلهن) أي من غير أهل تلك المواقيت.

قال الحافظ (٣): ويدخل في ذلك من دخل بلدًا ذات ميقات ومن لم يدخل، فالذي لا يدخل لا إشكال فيه إذا لم يكن له ميقات معين، والذي يدخل فيه خلاف، كالشامي إذا أراد الحج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها، ولا يؤخر حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصلي، فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور.

وأطلق النووي الاتفاق [ونفى الخلاف] في "شرحيه" لـ "مسلم" و"المهذب" في هذه المسألة، فلعله أراد في مذهب الشافعي، وإلَّا فالمعروف عند المالكية أن للشامي مثلًا إذا جاوز ذا الحليفة بغير إحرام إلى ميقاته الأصلي -وهو الجحفة- جاز له ذلك وإن كان الأفضل خلافه، وبه قالت الحنفية وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية، انتهى.

وأما مذهب الحنفية في ذلك ما في "البدائع" (٤): من جاوز ميقاتًا من هذه المواقيت من غير إحرام إلى ميقات آخر جاز، إلَّا أن المستحب أن يُحْرِمَ من الميقات الأول، كذا روي عن أبي حنيفة أنه قال في غير أهل المدينة: إذا مروا على المدينة فجاوزوها إلى الجحفة فلا بأس بذلك، وأحب إليَّ


(١) في نسخة: "عليهم".
(٢) وفيه دليل للجمهور أن أهل المواقيت حكمهم حكم الآفاقي خلافًا للطحاوي (٢/ ٢٦٢)، إذ قال: حكمهم حكم المكيين، والعجب من القاري إذ قال: لم يذكر في الحديث حكم أهل المواقيت [انظر: "مرقاة المفاتيح" ٥/ ٢٧٠]. (ش).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٣٨٦).
(٤) "بدائع الصنائع" (٢/ ٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>