للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِمَّنَ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ،

===

أن يحرموا من ذي الحليفة؛ لأنهم لما وصلوا إلى الميقات الأول لزمهم محافظة حرمته فيكره لهم تركها، انتهى.

(ممن كان يريد الحج والعمرة) قال الشوكاني (١): وقد اختُلِفَ في جواز المجاوزة لغير عذر، فمنعه الجمهور، وقالوا: لا يجوز إلَّا بإحرام، من غير فرق بين من دخل لأحد النسكين أو لغيرهما، ومن فعل أثم، ولزمه دَمٌ. وروي عن ابن عمر - رضي الله عنه -، والناصرِ- وهو الأخير من قولي الشافعي، واحد قولي ابن عباس (٢) -: أنه لا يجب الإحرام إلَّا على من دخل لأحد النسكين، لا على من أراد مجرد الدخول، انتهى.

استدل الأولون بحديث رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣)، والطبراني في "معجمه"، واللفظ لابن أبي شيبة: عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تجاوز الوقت إلَّا بإحرام".

وروى الشافعي في "مسنده": أخبرنا ابن عيينة عن عمرو، عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير محرم. ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في "المعرفة" (٤).

ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه": حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس، فذكره، حدثنا ابن عُلَيَّة، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر، نحوه، وكان جابر هذا أبو الشعثاء.


(١) "نيل الأوطار" (٣/ ٣٠٢).
(٢) كذا في الأصل، وفي "النيل": أبي العباس.
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (رقم ١٣٥١٧)، و"المعجم الكبير" (١١/ ٤٣٦) (رقم ١٢٢٣٦).
(٤) "معرفة السنن والآثار" (٩٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>