للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ". قَالَ ابْنُ طَاوسٍ: مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، قَالَ: وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا". [خ ١٥٢٦، م ١١٨١، ن ٢٦٥٤]

===

وروى إسحاق بن راهويه في "مسنده": أخبرنا فضيل بن عياض، عن ليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إذا جاوز الوقت فلم يحرم حتى دخل مكة رجع إلى الوقت فأحرم، فإن خشي إن رجع إلى الوقت فإنه يحرم ويهريق لذلك دمًا.

فهذه المنطوقات أولى من المفهوم المخالف في قوله: "ممن أراد الحج والعمرة" إن ثبت أنه من كلامه عليه السلام دون كلام الراوي.

وما في مسلم والنسائي (١) "أنه عليه الصلاة والسلام دخل يوم الفتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام" كان مختصًا بتلك الساعة، بدليل قوله (٢) عليه السلام في ذلك اليوم: "مكة حرام لم تحل لأحد قبلي، ولا لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار، ثم عادت حرامًا"، يعني الدخول بغير إحرام.

(ومن كان دون ذلك) أي داخل المواقيت (قال ابن طاوس) فيه إشارة إلى أن لفظ سياق عمرو بن دينار يغاير لفظ ابن طاوس (من حيث أنشأ) (٣) أي ميل من حيث أنشأ وابتدأ سفره.

(قال) ابن طاوس: (وكذلك) أي كل من كان داخل الميقات وداخل الحرم يفعل ذلك (حتى أهل مكة يهلون منها).


(١) "صحيح مسلم" (١٣٥٨)، و"سنن النسائي" (٢٨٦٩).
(٢) انظر: "صحيح البخاري" (١٣٤٩)، و"صحيح مسلم" (١٣٥٣، ١٣٥٤).
(٣) قال السندي على البخاري: يشكل عليه قولنا الحنفية إذ قالوا: لمن كان داخل الميقات التأخير إلى آخر الحل، ولاْهل مكة إلى آخر الحرم، والمواقيت لا دخل فيها للقياس، انتهى. وأجاب عنه والدي في تقريره: بأن معناه في أهله وما كان في حكمه، وإليه أشار صاحب "الهداية" (١/ ١٣٤) إذ قال: وما كان داخل الميقات إلى الحرم فكله مكان واحد، قلت: وذكر ابن قدامة مستدل جواز التأخير إلى آخر الحرم. [انظر: "المغني" (٥/ ٦٢)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>