(٢) "سنن الدارقطني" (٢/ ٢٣٧). (٣) "فتح الباري" (٣/ ٣٨٦، ٣٨٧). (٤) قال المحب الطبري: لا أعلم أحدًا جعل مكة ميقاتًا للعمرة، فتعين حمله على القارن، واختلف في القارن، فذهب الجمهور إلى أن حكمه حكم الحاج في الإهلال من مكة، وقال ابن الماجشون: يجب عليه الخروج إلى أدنى الحل، انتهى. "فتح الباري" (٣/ ٣٨٧)، وأنكر ابن القيم الخروج إلى الحل للعمرة، وعند الجمهور يجب الخروج للعمرة إلى الحل، ومستدلهم ما روي عن محمد بن سيرين مرسلًا: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَّت لأهل مكة التنعيم، كذا في "الفتح"، وكذا في "المغني" (٥/ ٥٩)، واختلف في أفضل مواقيت العمرة، كما سيأتي في هامش "باب المهلَّة بالعمرة". (ش).