للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٦٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ, حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ, أَخْبَرَنَا يُونُسُ, أَخْبَرَنِى زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ

===

وهي يدها اليمنى ورجلاها، قال الشوكاني في "النيل": وفي هذا الحديث والذي بعده استحباب نحر الإبل على الصفة المذكورة، وعن الحنفية: يستوي نحرُها قائمةً وباركةً في الفضيلة، انتهى.

قلت: كلامه يشير إلى أن الحنفية خالفوا السنَّة في هذه المسألة، وهو غير صحيح؛ فإن أصل مذهبهم أن المستحب في الإبل النحر، قال في "الهداية" (١): المستحب في الإبل النحر، وفي البقر والغنم الذبحُ.

وقال في "البدائع" (٢): أما الذي يرجع إلى نفس التضحية فما ذكرنا في كتاب الذبائح، وهو أن المستحب هو الذبح في الشاة والبقر، والنحر في الإبل، ويكره القلب من ذلك، انتهى.

ومنشأ الغلط ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: نحرت بدنة قائمة فلم أشق عليها، فكدت أهلك ناسًا؛ لأنها نفوت، فاعتقدت أن لا أنحرها إلَّا باركة معقولة، وهذا الذي قاله الإِمام أبو حنيفة كان لأجل الضرورة، ولأنا لسنا مثل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - لما أراد النحر طَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إليه، وعند إرادتنا النحرَ تنفرن، ويخاف هلاك الناس بنفارها، فعلم من القصة المذكورة أن الأفضل عند أبي حنيفة النحر قائمة، لكن اختار البروكَ لخوف النفار، فإذا أمن النفار كان الأفضل هو النحر قائمة، وإلَّا فالنحر باركة، والله أعلم.

١٧٦٨ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا هشيم، أنا يونس، أخبرني زياد بن جبير) مصغرًا، ابن حية بتحتانية مشددة، ابن مسعود بن معتب بمضمومة وفتح عين وكسر مثناة فوق مشددة فموحدة، الثقفي البصري، وثقه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، وأحمد. وقال الدارقطني: لا بأس به. وروى


(١) "الهداية" (١/ ١٨٢).
(٢) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>