للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٧١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ, عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: "بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِى (١) تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِيهَا, مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ,

===

قال في "لباب المناسك": إذا أراد أن يحرم يستحب أن يقص شاربه، إلى أن قال: ثم يتجرد عن الملبوس المحرم، ويلبس ثوبين جديدين أو غسيلين غير مخيطين، ثم يصلي ركعتين بعد اللبس، ولو أحرم بغير صلاة جاز، أي جاز إحرامه لا فعلُه لكونه تركَ السنَّةَ، وتجزئ المكتوبة عنها أي عن صلاة الإحرام، وفيه نظر؛ لأن صلاة الإحرام سنة مستقلة كصلاة الاستخارة وغيرها، مما لا تقوم الفريضة مقامها، وإذا سلم فالأفضل أن يحرم وهو جالس مستقبل القبلة في مكانه، انتهى ملخصًا.

١٧٧١ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه) عبدِ اللهِ بنِ عمر (أنه) أي عبد الله (قال: بيداؤكم) أضاف البيداء إلى المخاطبين للملابسة بأَنهم كانوا يقولون: إن ابتداء إحرام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان منها، (هذه) إشارة إلى البيداء (التي تكذبون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها) أي في حقها وفي ابتداءِ الإحرام منها، وليس المراد بالكذب الكذب عمدًا، بل إطلاق الكذب عليه لعدم علمهم بابتداء إحرامه - صلى الله عليه وسلم - من المسجد بعد الصلاة.

(ما أهل) أي ما ابتدأ (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلَّا مِنْ عندِ المسجد) أي حين استقلَّت به راحلته، كما يدل عليه ما أخرجه البخاري، ومسلم؛ فأخرج البخاري (٢) من طريق صالح بن كيسان، عن نافع، عن ابن عمر قال: "أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - حين استوت به راحلته".

وأخرج مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل، عن موسى بن عقبة بلفظ:


(١) في نسخة: "الذي".
(٢) "صحيح البخاري" (١٥٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>