للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ». قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا, ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ (١) رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ, وَأَمَّا (٢) الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا. [خ ١٥٥٦، م ١٢١١، ن ٢٧٦٣]

===

(هذه) أي العمرة التي اعتمرتِ من التنعيم (مكان عمرتكِ) التي رفضتها.

(قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا) من العمرة، (ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من مني لحجهم) وهذا هو طواف الإفاضة، فإنهم لما حلوا عن طواف العمرة صاروا متمتعين.

(وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا) (٣).

قال العيني (٤): فيه حجة لمن قال: الطواف الواحد والسعي الواحد يكفيان للقارن، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وغيرهم (٥)، وقال الأوزاعي والشعبي والنخعي ومجاهد وابن أبي ليلى وغيرهم وأبو حنيفة وأصحابه: لا بد للقارن من طوافين وسعيين، وحكي ذلك عن علي وعمر والحسن والحسين وابن مسعود.

وعن علقمة وابن (٦) مسعود قال: طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرته وحجه طوافين، وسعى سعيين، وأبو بكر وعمر وعلي، انتهى.


(١) في نسخة: "إذ".
(٢) في نسخة: "فأما".
(٣) وأطال السندي على البخاري عليه كلامًا طويلًا، وقال: لا يصح له معنى، وبسطت التوجيهات فيه في "الأوجز" (٨/ ٤١٩)، وسيأتي بمعناه في "باب طواف القارن". (ش).
(٤) "عمدة القاري" (٧/ ٨٩).
(٥) كما في "المغني" (٥/ ٣٤٧)، و"مناسك النووي" (ص ١٦٧)، و"الروض المربع" (١/ ١٦٨). (ش).
(٦) كذا في الأصل، وفي "عمدة القاري": "وعن علقمة عن ابن مسعود قال".

<<  <  ج: ص:  >  >>