أي: لو علمت من أمري في أول الحال ما علمت في آخر أمري (لَمَا سقت الهدي) ولجعلت حجي عمرة.
(قال محمد) بن يحيى بن فارس: (أحسبه) أي شيخي عثمانَ بن عمر (قال: ولحللت مع الذين أحلوا من العمرة، قال) محمد: (أراد) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا القول (أن يكون أمر الناس واحدًا)، ولا يلزم على هذا تفضيل الإفراد (١) على القرآن بتمنِّيه ذلك؛ لأن التمني إنما هو بعارض أن الصحابة ترددوا في امتثاله، وكان فسخ الحج إلى العمرة مما وجب لأجل كراهتهم العمرةَ في أشهر الحج، لا لأجل فضل الإفراد على القران.
١٧٨٥ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: أقبلنا مُهِلِّين) أي مُحرِمين (مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج مفردًا، وأقبلت عائشة مهلة بعمرة) كما تقدم عنها أنها قالت: فكنت فيمن أهل بعمرة (حتى إذا كانت بسرف عَرَكت) أي: حاضت.
(حتى إذا قدمنا) مكة (طفنا بالكعبة، و) سعينا (بالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحل ما من لم يكن معه هدي، قال) جابر: (فقلنا: حِلُّ ماذا؟ )