للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَهُمْ، عن شُعْبَةَ، عن الْحَكَمِ، عن مُجَاهِدٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: "هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ (١) هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ، وَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ في الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ". [م ١٢٤١، ن ٢٨١٥، حم ٣/ ٣٥٩، دي ١٨٥٦]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا مُنْكَرٌ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ.

===

حدثهم، عن شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: هذه عمرة استمتعنا بها) أي تمتَّعنا وترفقنا بها في الحج، (فمن لم يكن عنده هدي فليَحِلَّ الحلَّ كلَّه). وأما من كان عنده هدي فلا يحل، ولكن هو أيضًا داخل في معنى قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} (٢) الآية. (وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة). قال في "درجات مرقاة الصعود" (٣): قال الطبري: اختلف بتأويله، فمن نفوها قالوا: تؤدى بالحج وهو معنى دخولها فيه، ومن أوجبها قالوا: ذلك على وجهين: الأول: أن كل العمرة قد دخلت في عمرة الحج، فلا يرى على قارن أكثر من إحرام واحد، الثاني: أنها دخلت في وقت الحج وشهوره، وكانت الجاهلية لا يعتمرون في أشهره، فأبطله - صلى الله عليه وسلم - بقوله هذا.

(قال أبو داود: هذا منكر) أي رفع هذا الحديث منكر (إنما هو) أي الحديث (قول ابن عباس) موقوف عليه.

قلت: وقد أخرج هذا الحديث البيهقي (٤): أخبرنا أبو بكر بن فورك (٥)، أنبأ عبد الله بن جعفر بن أحمد، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن (٦) "ح". وأخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل الطابراني بها، ثنا عبد الله بن


(١) في نسخة: "معه".
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.
(٣) (ص ٩٠).
(٤) "السنن الكبرى" (٥/ ١٨).
(٥) في الأصل: (خودك) وهو تحريف.
(٦) هكذا في النسخة، والظاهر: عن الحكم. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>