للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً يَطُوفُوا, ثُمَّ يُقَصِّرُوا, وَيَحِلُّوا, إلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ (١) , فَقَالُوا: أَنَنْطَلِقُ (٢) إِلَى مِنًى وَذُكُورُنَا تَقْطُرُ, فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: «لَوْ أَنِّى اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ, وَلَوْلَا أَنَّ مَعِىَ الْهَدْىَ لأَحْلَلْتُ» (٣). [خ ١٧٨٥، م ١٢١٦، حم ٥/ ٣٠٣، خزيمة ٢٧٨٥]

١٧٩٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ

===

للعمرة، والأصل في انعقاد الإحرام بالمجهول ما روي أن عليًّا وأبا موسى الأشعري - رضي الله عنهما- لما قدما من اليمن في حجة الوداع قال لهما النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بماذا أهللتما؟ "، فقالا: بإهلال كإهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فصار هذا أصلًا في انعقاد الإحرام بالمجهول، ولأن الإحرام شرط جواز الأداء عندنا، وليس بأداء بل هو عقد على الأداء، فجاز أن ينعقد مجملًا، ويقف على البيان، انتهى.

(وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه)، الذين ليس معهم هدي (أن يجعلوها عمرة، يطوفوا، ثم يقصروا، ويحلوا، إلَّا من كان معه الهدي) فإنهم لا يحلون حتى ينحر الهدي، (فقالوا) أي لما أمرهم أن يجعلوها عمرة ويحلوا، قالوا: (أننطلق إلى مني وذكورنا تقطر؟ ) أي كيف نحل مع قرب رواحنا إلى مواقف الحج (فبلغ ذلك) أي قولُهم بإنكار الحل، ولعلهم قالوا ذلك لأنهم لم يفهموا وجوبَ الحكم (رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت) أي ما سقت الهدي، ولحللت مع أصحابي (ولولا أن معي الهدي لأحللت) أي بعد أفعال العمرة، كما فعل أصحابي.

١٧٩٠ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أن محمد بن جعفر


(١) في نسخة: "هدي".
(٢) في نسخة: "ننطلق".
(٣) زاد في نسخة: "قال أبو داود: يعني بذكورنا تقطر: قرب العهد بالنساء".

<<  <  ج: ص:  >  >>