للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقال في "لباب المناسك" وشرحه (١) لعلي القاري: وتعيين النسك ليس بشرط، بل يكفي في صحته أن ينوي بقلبه ما يحرم به من حج أو عمرة أو قران أو نسك من غير تعيين، فصح إحرامه مبهمًا، وإن كان لا بدَّ من أن يصير مبينًا ومعينًا، وبما أحرم به الغير معلقًا به، كما في حديث علي- كرَّم الله وجهه- حيث قال: أحرمت بما أحرم به النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قلت: وبهذا يعلم أن عندنا معشر الحنفية يجوز الإحرام مبهمًا ومعلَّقًا.

وقال العيني في "شرح البخاري" (٢) في شرح قصة علي - رضي الله عنه -: وفي هذا دليل لمذهب الشافعي ومن وافقه في أنه يصح الإحرام معلَّقًا، ولا يجوز عند سائر العلماء والأئمة الإحرامُ بالنية المبهمة لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} (٣)، ولقولِه: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (٤)، ولأن هذا كان لعلي - رضي الله عنه - خصوصًا، وكذلك لأبي موسى الأشعري، وقال أيضًا في قصة أبي موسى الأشعري: فيه الدلالة على جواز الإحرام المعلق، وبه أخذ الشافعي، وقد ذكرناه مع الجواب عنه، انتهى.

وهذا يدل على أن عند الحنفية لا يجوز الإحرام المعلق ولا المبهم، فهذا مخالف لما في كتب الحنفية.

قال في "البدائع" (٥): ولو لبَّى ينوي الإحرام ولا نية له في حج ولا عمرة، مضى في أيهما شاء ما لم يطف بالبيت شوطًا، فإن طاف شوطًا كان إحرامه


(١) انظر: "شرح القاري على اللباب" (ص ١٠٧).
(٢) "عمدة القاري" (٧/ ٩٠، ٩٥).
(٣) سورة البقرة: الآية ١٩٦.
(٤) سورة محمد: الآية ٣٣.
(٥) "بدائع الصنائع" (٢/ ٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>