للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٨٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ, حَدَّثَنَا حَبِيبٌ - يَعْنِى الْمُعَلِّمَ -, عَنْ عَطَاءٍ, حَدَّثَنِى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ هَدْىٌ إلَّا النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- وَطَلْحَةَ, وَكَانَ عَلِىٌّ - رضى الله عنه - قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدْىُ (١) فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-,

===

١٧٨٩ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الوهاب الثقفي، نا حبيب- يعني المعلِّم-، عن عطاء، حدثني جابر بن عبد الله: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم يومئذٍ هدي إلَّا النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلحة، وكان علي - رضي الله عنه - قدم من اليمن معه الهدي، فقال) علي: (أهللتُ) أي أحرمتُ (بما أهل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) قال الشوكاني (٢) بعد ذكر حديثِ علي هذا، وحديثِ أبي موسى الأشعري: والحديثان يدلان على جواز الإحرام كإحرام شخص يعرفه من أراد ذلك، وأما مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز، ثم يصرفه المحرم إلى ما شاء؛ لكونه - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عن ذلك، وإلى ذلك ذهب الجمهور. وعن المالكية: لا يصح الإحرام على الإبهام، وهو قول الكوفيين.

قال ابن المنيَّر: وكأنه مذهب البخاري؛ لأنه أشار في "صحيحه" عند الترجمة لهذين الحديثين إلى أن ذلك خاص بهذا الزمن، وأما الآن فقد استقرت الأحكام وعُرِفَتْ مراتب الأحكام، فلا يصح ذلك.

وهذا الخلاف يرجع إلى قاعدة أصولية، وهي: هل يكون خطابه - صلى الله عليه وسلم - لواحد أو لجماعة مخصوصة في حكم الخطاب لعام الأمة أو لا؟ فمن ذهب إلى الأول جعل حديثَ علي وأبي موسى شرعًا عامًّا، ولم يقبل دعوى الخصوصية إلَّا بدليل، ومن ذهب إلى الثاني قال: إن هذا الحكم مختص بهما، والظاهر الأول، انتهى.


(١) في نسخة: "هدي".
(٢) "نيل الأوطار" (٣/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>