للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٩١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ, حَدَّثَنِى أَبِي, حَدَّثَنَا النَّهَّاسُ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ (١) بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ, وَهِىَ عُمْرَةٌ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ (٢) , عَنْ عَطَاءٍ: "دَخَلَ أَصْحَابُ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ خَالِصًا, فَجَعَلَهَا النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- عُمْرَةً".

===

واستمتعوا إلى آخره؛ لا حاجة إليه، فإنه ليس المراد بالاستمتاع الاستمتاع بالحل، ولكن المراد الاستمتاع بالعمرة كما في قوله: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} (٣)، كذلك في هذا القول، أي: استمتعنا بها، أي بالعمرة. وهذا القول يشمل كلا الفريقين الذين حلُّوا بعد العمرة والذين لم يحلوا منها؛ لأنهم كلهم تمتعوا بالعمرة في أشهر الحج.

١٧٩١ - (حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثني أبي) معاذ بن معاذ (نا النَّهَّاس) بتشديد الهاء ثم مهملة، ابن قَهم بفتح القاف وسكون الهاء، القيسي، أبو الخطاب البصري، القاص، كان ابن عدي يقول: لا يساوي شيئًا. وقال ابن معين وأبو حاتم: ليس هو بشيء. وعن ابن معين: ضعيف. وقال أبو داود: ليس بالقوي. تكلَّم فيه ابن عدي، وقال في موضع آخر: ليس بذاك. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن حبان: كان يروي المناكير عن المشاهير، ويخالف الثقات، لا يجوز الاحتجاج به. وقال الدارقطني: مضطرب الحديث، تركه يحيى القطان. قلت: وقال أبو أحمد الحاكم: ليِّن.

(عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أهلَّ الرجل بالحج، ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حَلَّ، وهي عمرة).

(قال أبو داود: رواه ابن جريج عن عطاء: دخل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مهلِّين بالحج خالصًا، فجعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - عمرة)


(١) في نسخة: "وطاف".
(٢) زاد في نسخة: "عن رجل"، لم يوجد في أكثر من النسخ.
(٣) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>