للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلى أَهْلِهِ"

===

ومذهب الشافعية في ذلك ما قال النووي في "شرح مسلم" (١): ويجب صوم هذه الثلاثة قبل يوم النحر، ويجوز صوم عرفة منها، لكن الأولى أن يصوم الثلاثة قبله، والأفضل أن لا يصومها حتى يحرم بالحج بعد فراغه من العمرة، فإن صامها بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج أجزأه على المذهب الصحيح عندنا، وإن صامها بعد الإحرام بالعمرة وقبل فراغها لم يجزه على الصحيح، فإن لم يصمها قبل يوم النحر وأراد صومها في أيام التشريق ففي صحته قولان مشهوران للشافعي، أشهرهما في المذهب: أنه لا يجوز، وأصحهما من حيث الدليل: جوازه، هذا تفصيل مذهبنا، ووافقنا أصحاب مالك في أنه لا يجوز صوم الثلاثة قبل الفراغ من العمرة، وجَوَّزه الثوري وأبو حنيفة، ولو ترك صيامها حتى مضى العيد والتشريق لزمه قضاؤها عندنا، وقال أبو حنيفة: يفوت صيامها، ويلزمه الهدي إذ أطاعه، انتهى.

قلت: وعندنا معشر الحنفية: شرائط صحة صيام الثلاثة أن يصوم الثلاثة بعد الإحرام بهما في القارن بخلاف المتمتع، فإن فيه خلافًا، وبعد إحرام العمرة في المتمتع، وأن يكون صيام الثلاثة في أشهر الحج، واتفق أصحابنا على أن من الاستحباب أن يصوم ثلاثة أيام متوالية بعد الإحرام بالحج آخرها يوم عرفة، والحاصل أن كل ما أخَّر صيام هذه الثلاثة إلى آخر وقتها فهو أفضل، ولا يجوز له أن يصوم الثلاثة في أيام النحر والتشريق وبعدها لفوات الوقت.

(وسبعةً إذا رجع إلى أهله) قال النووي (٢): وأما صوم السبعة فيجب إذا رجع، وفي المراد بالرجوع خلاف، والصحيح في مذهبنا: أنه إذا رجع إلى أهله، وهذا هو الصواب لهذا الحديث الصحيح الصريح. والثاني: إذا فرغ من الحج، ورجع إلى مكة من مني، وهذان القولان للشافعي ومالك، وبالثاني قال أبو حنيفة، انتهى.


(١) "شرح صحيح مسلم" (٤/ ٤٦٩).
(٢) انظر المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>