للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَطَافَ (١) رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَىْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ, ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ, ثُمَّ سَلَّمَ

===

وقال في "لباب المناسك" (٢): وأما صوم السبعة فشرط صحتها تبييتُ النية وتقدُّمُ الثلاثة، وأن يصوم السبعة بعد أيام التشريق، ويجوز صيام السبعة بعد الفراغ من الحج بمكة، والأفضل أن يصومها بعد الرجوع إلى أهله، خروجًا عن خلاف الشافعية.

(وطاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قدم مكة فاستلم الركن) أي الحجر الأسود (أولَ شيء) أي أول شيء بدأ به، (ثم خَبَّ) أي رمل وأسرع (ثلاثة أطواف) أي أشواط (من السبع) أي الأشواط (ومشى أربعة أطواف، ثم ركع) أي صلَّى ركعتي الطواف (حين قضى طوافه بالبيت عند المقام) أي مقام إبراهيم، وهو الحجر الذي بني الكعبة قائمًا عليه (ركعتين، ثم سلم) ثم يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه، ولم يذكر في هذه الرواية الاستلام في الأشواط ولا بعد الفراغ من الطواف، وقد وقع في "مسند أحمد" و"البخاري" وغيره (٣): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كلما أتى على الركن أشار بشيء في يده، وكبر". الحديث.

وأما الاستلام بعد الفراغ من ركعتي الطواف فقد وقع في حديث جابر الطويل عند مسلم (٤) بلفظ: "كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا". الحديث.


(١) في نسخة: "فطاف".
(٢) انظر: "شرح لباب المناسك" (ص ٢٦٧).
(٣) انظر: "مسند أحمد" (١/ ٢٦٤)، و"صحيح البخاري" (١٦١٣)، و"صحيح مسلم" (١٢٧٢).
(٤) "صحيح مسلم" (١٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>