للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨١٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ, حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ, حَدَّثَنَا أَبِى, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-, فَذَكَرَ التَّلْبِيَةَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ, قَالَ: وَالنَّاسُ يَزِيدُونَ «ذَا الْمَعَارِجِ» وَنَحْوَهُ مِنَ الْكَلَامِ, وَالنَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- يَسْمَعُ فَلَا يَقُولُ لَهُمْ شَيْئًا". [جه ٢٩١٩، خزيمة ٢٦٢٦]

===

الحالات) كالإصباح، والإمساء، والإسحار، والخروج، والدخول، والقيام، والقعود، والمشي، والوقوف، وملاقاة الناس، ومفارقتهم، والمزاحمة والتوسعة، وأمثال ذلك (مستحب مؤكد) أي زائد تأكيده على سائر المستحبات، (والإكثار مطلقًا) أي من غير تقييد بتغير الحال (مندوب) أي مطلوب شرعًا ومثاب عليه أجرًا، ولكن مرتبة الندب دون مرتبة الاستحباب.

وقال: (وكل ذكر يُقصَد به تعظيم الله سبحانه) أي ولو مشوبًا بالدعاء على الصحيح (يقوم مقام التلبية، كالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير وغير ذلك) أي من أنواع الثناء والتمجيد، (ولو قال: اللَّهُمَّ) بمعنى: يا الله (يجزئه) وهو الأصح في الصلاة أيضًا، كما في "المحيط"، (وقيل: لا) أي قياسًا على الصلاة حيث لا يجوز فيها بدلًا من تكبير الافتتاح عند بعضهم، والفرق ظاهر.

(ويجوز الذكر) وكذا التلبية (بالعربية والفارسية وغيرهما) كالتركية والهندية، ونحوهما (بأيِّ لسان) أي بأيَّ لغة (كان) والجمهور على أن يستوي فيه من يحسن العربية ومن لا يحسنها، وهو الصحيح، بخلاف افتتاح الصلاة عندهما، فالفرق أن باب الحج أوسع.

١٨١٣ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى بن سعيد، نا جعفر) بن محمد الصادق، (نا أبي) محمد الباقر، (عن جابر بن عبد الله قال: أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر) جابر (التلبية مثل حديث ابن عمر، قال) جابر: (والناس يزيدون) بعد تلبيتهم: (ذا المعارج ونحوه من الكلام) على تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, (والنبي - صلى الله عليه وسلم - يسمع) زيادتَهم (فلا يقول لهم شيئًا) بل يسكت، وهذا دليل الجواز.

<<  <  ج: ص:  >  >>