للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والرغباء إليك، لبيك إله الخلق، لبيك بحجة حقًّا تعبدًا ورقًّا، لبيك إن العيش عيش الآخرة، ونحو ذلك. فما وقع مأثورًا فيستحب زيادته، وما ليس مرويًّا فجائز أو حسن، انتهى.

تنبيه: في التلبية أربعة مذاهب:

الأول: أنها سنَّة من السنن، لا يجب بتركها شيء، وهو قول الشافعي وأحمد.

وثانيها: واجبة، ويجب بتركها دم، حكاه المارودي عن ابن أبي هريرة من الشافعية، وحكاه ابن قدامة عن بعض الماليكة، والخطابي عن مالك وأبي حنيفة، وأغرب النووي فحكى عن مالك: أنها سنَّة، ويجب بتركها دم.

وثالثها: واجبة، لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق، وبهذا صدر ابن شاش من المالكية كلامه في "الجواهر" له، وحكى صاحب "الهداية" من الحنفية مثلَه؛ لكن زاد القول الذي يقوم مقام التلبية من الذكر، كما في مذهبهم من أنه لا يجب لفظ معين.

ورابعها: أنها ركن، والإحرام لا ينعقد بدونها، حكاه ابن عبد البر عن الثوري وأبي حنيفة وابن حبيب من المالكية والزبيري من الشافعية. وأهل الظاهر قالوا: هي نظير تكبيرة الإحرام للصلاة، قاله الحافظ في "الفتح" (١).

قلت: ومذهب الحنفية في ذلك ما قاله القاري في "شرح لباب المناسك" (٢): (والتلبية (٣) مرة فرض) وهو عند الشروع لا غيرها (وتكرارها سنَّة) أي في المجلس الأول، وكذا في سائر المجالس إذا ذكرها (وعند تغير


(١) "فتح الباري" (٣/ ٤١١).
(٢) "شرح القاري على اللباب" (ص ١٠٢).
(٣) وقال القاري في "شرح النقاية": شرط عندنا، وركن عند الشافعي. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>