للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

يقول: لبيك ذا المعارج، فقال: إنه لذو المعارج، وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: فهذا سعد قد كره الزيادة في التلبية، وبه نأخذ، انتهى (١).

ويدل على الجواز ما وقع عند النسائي عن ابن مسعود قال: "كان من تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم -" فذكره، ففيه دلالة على أنه قد كان يلبي بغير ذلك، وما تقدم عن عمر، وابن عمر، وفي حديث جابر الطويل في صفة الحج: "فأهل بالتوحيد، لبيك اللهُمَّ لبيك ... إلخ"، قال: "وأهلَّ الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد عليهم شيئًا منه، ولزم تلبيته"، وأخرجه أبو داود، "قال: والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يسمع فلا يقول لهم شيئًا".

وهذا يدل على أن الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل لمداومته - صلى الله عليه وسلم - عليها، وأنه لا بأس بالزيادة لكونه لم يردَّها عليهم وأقرَّهم عليها، وهو قول الجمهور، وحكى ابن عبد البر عن مالك الكراهة، وهو أحد قولي الشافعي.

وقال الشيخ أبو حامد: حكى أهل العراق عن الشافعي في القديم أنه كره الزيادة على المرفوع، وغلطوا، بل لا يكره ولا يستحب، وحكى الترمذي عن الشافعي قال: فإن زاد على التلبية شيئًا من تعظيم الله فلا بأس به، وأحبّ إليَّ أن يقتصر على تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ونسب البيهقي الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي، فقال: الاقتصار على المرفوع أحبُّ، ولا ضيق أن يزيد عليها، قال: وقال أبو حنيفة: إن زاد فحسن، انتهى ملخصًا ما قاله الحافظ في "الفتح".

قال في "لباب المناسك" وشرحه (٢): فإن زاد عليها بعد فراغها لا في خلالها فحسن، بل مستحب بأن يقول: لبيك وسعديك، والخير كله بيديك،


(١) وهو قول أبي يوسف، وهو مختار الطحاوي أي الكراهة، وحكي عن مالك أيضًا، والجمهور على عدم الكراهة، كما في "الأوجز" (٦/ ٤٧٢). (ش).
(٢) "شرح القاري على اللباب" (ص ١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>