للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ, وَلَا الْبُرْنُسَ, وَلَا السَّرَاوِيلَ, وَلَا الْعِمَامَةَ, وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ

===

شيء من الطرق. (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يترك المحرم من الثياب؟ ) وفي رواية البخاري: "ما يلبس من الثياب" (فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يلبس) المحرم (القميصَ).

قال الحافظ (١): قال النووي: قال العلماء: هذا الجواب من بديع الكلام وجزله؛ لأن ما لا يلبس منحصر، فحصل التصريح به، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر، فقال: لا يلبس كذا، أي: ويلبس ما سواه.

وهذا كله بناء على سياق هذه الرواية التي في البخاري وهي المشهورة، وأما على رواية أبي داود: "ما يترك المحرم"، وهي شاذة؛ فلا مساغ لهذا التوجيه فيه، بل الجواب فيه مطابق للسؤال.

وقد أجمعوا على أن المراد بالمحرم ها هنا الرجل، ولا تلتحق به المرأة في ذلك؛ لأن للمرأة يجوز أن تلبس جميع ذلك، وفي ذكر القميص والسراويل نهي عن كل مخيط، وبالعمائم والبرانس نهي عن كل ما يُغَطى الرأسُ به مخيطًا أو غيره.

(ولا البرنس) وهو الثوب الذي رأسه منه، (ولا السراويلَ) والنهي عن هذه الثلاثة لأنها من المخيط إلَّا البرنس؛ فإن في النهي عنه وجهين: الأول: كونه مخيطًا كالقميص والقباء. والثاني: كونه ساترًا للرأس، والمراد من المخيط هو الذي صنع على البدن، فلو نسج ثوب على البدن ولم يكن فيه خياطة أصلًا فهو في حكم المخيط لا يجوز لبسه للمحرم، نعم لو لبسها على غير وجهه بأن ارتدى بالقميص أو اتَّزر بالسراويل جاز.

(ولا العمامةَ) وكذا القلنسوةَ والعرقيةَ والتاجَ والطربوشَ، (ولا ثوبًا مسه


(١) انظر: "فتح الباري" (٣/ ٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>