للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرْسٌ, وَلَا زَعْفَرَانٌ, وَلَا الْخُفَّيْنِ إلَّا لِمَنْ (١) لَا يَجِدِ النَّعْلَيْنِ, فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ». [خ ١٣٤، م ١١٧٧، ن ٢٦٧٣، ت ٨٣٣، حم ٢/ ٨]

===

ورس) وكذا كل ثوب صبغ بما له طيب كورس، وهو نبت يكون باليمن يتَّخذ منها الغمرة للوجه، وفي "النهاية" عن "القانون": الورس شيء أحمر قانٍ يشبه سحيق الزعفران، وهو مجلوب من اليمن، كذا في "رد المحتار" (٢).

(ولا زعفران) لأنهما من الطيب، ولا يختص بهما الرجل المحرم، بل يشمل الرجل والمرأة (٣)، (ولا الخفين) أي للرجال؛ فإن المرأة تلبس المخيط والخفين (إلَّا لمن لا يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين (٤) وليقطعهما (٥) حتى يكونا أسفل من الكعبين).

والمراد بالكعب عندنا معشر الحنفية معقدُ الشراك وهو المفصل الذي في وسط القدم بخلافه في الوضوء، فإن المراد في الوضوء العظمان الناتيان اللذان في جانبي القدم. قال الحافظ (٦): والمراد كشف الكعبين في الإحرام، وهما العظمان الناتيان عند مفصل الساق والقدم، وقال محمد بن الحسن ومن تبعه من


(١) في نسخة: "أن".
(٢) (٣/ ٥٠٠).
(٣) أي المحرمين، كما سيأتي قريبًا عن "الدر المختار" ما يدل على أن المرأة لا تمنع عن المزعفر بدون الإحرام. (ش).
(٤) فإن لبسهما مع وجود النعلين افتدى عند مالك سواء قطع أو لا, ولا فدية عندنا بشرط القطع، نعم يكون خلاف السنَّة وهو قول للشافعية، والآخر الفدية في المقطوع أيضًا، كذا في "الأوجز" (٦/ ٣١٨). (ش).
(٥) ولا فدية إذ ذاك عند الحنفية خلافًا لما توهم جمع من الشراح إذ حكى بعضهم عنا الفدية، وكذا توهم بعضهم إذ حكوا عن مالك الفدية، وهو أيضًا غلط، كذا في "الأوجز" (٦/ ٣٧٠). (ش).
(٦) "فتح الباري" (٣/ ٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>