للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- بِمَعْنَاهُ. [انظر سابقه وأيضًا: جه ٢٩٢٩، ٢٩٣٢]

===

الحنفية: الكتب ها هنا هو العظم الذي في وسط القدم عند معقد الشراك، وقيل: هذا لا يُعرَف عند أهل اللغة.

قال العيني (١): قلت: الذي قال: لا يعرف عند أهل اللغة، هو ابن بطال، والذي قاله هو لا يعرف، وكيف والإمام محمد بن الحسن إمام في اللغة والعربية؟ فمن أراد تحقيق صدق هذا فلينظر في مصنفه الذي وضعه على أوضاع يعجز عنه الفحول من العلماء والأساطين من المحققين، وهو الذي سماه "الجامع الكبير"، والذي قاله هو الذي اختاره الأصمعي، قاله الإِمام فخر الدين، انتهى.

قال الحافظ: وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين، وعن الحنفية تجب، واستدل به على اشتراط القطع خلافًا للمشهور عن أحمد؛ فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع لإطلاق حديث ابن عباس بلفظ: "ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين"، وتعقب بأنه موافق على قاعدة حمل المطلق على المقيد، فينبغي أن يقول بها هنا، انتهى.

وكذا لا يلبس الجوربين؛ لأنهما في معنى الخفين، قال في "البدائع" (٢): ورخص بعض مشايخنا المتأخرون لبس الصندلة قياسًا على الخف المقطوع؛ لأنه في معناه، وكذا لبس الميثم لما قلنا.

١٨٢٤ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه).

وكتب ها هنا في بعض النسخ: "باب في المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين"، ولا حاجة إلى ذلك الباب.


(١) "عمدة القاري" (٧/ ٥٨).
(٢) "بدائع الصنائع" (٢/ ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>