للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ, عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ, عَنْ نَافِعٍ (١) , عَلَى مَا قَالَ اللَّيْثُ, وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ

===

عنهما-، وقال الشافعي: لا يجوز، واحتج بحديث ابن عمر - رضي الله عنه - هذا, ولأن العادة في بدنها الستر، فيجب مخالفتها بالكشف كوجهها.

ولنا ما روي: أن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - كان يلبس بناته وهن محرمات القفازين، ولأن لبس القفازين ليس إلَّا تغطية يديها بالمخيط، وأنها غير ممنوعة عن ذلك؛ فإن لها أن تغطيهما عن قميصها، وإن كان مخيطًا، فكذا بمخيط آخر بخلاف وجهها، وقوله: "ولا تلبس القفازين" نهي ندب حملناه عليه جمعًا بين الدلائل بقدر الإمكان، "بدائع" (٢).

وأما الرجل المحرم فلا يلبس القفازين لما نقل عز الدين بن جماعة من أنه يحرم عليه لبس القفازين في يديه عند الأئمة الأربعة؛ لأنهما في حكم المخيط.

(قال أبو داود: وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب، عن موسى بن عقبة (٣)، عن نافع، على ما قال الليث) أي مرفوعًا، ولم أجد روايتهما فيما عندي من الكتب.

(ورواه موسى بن طارق) اليماني أبو قرة، بضم القاف، الزبيدي بفتح الزاي، قال أبو حاتم: محله الصدق، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان ممن جَمَعَ وصنف وتفقه وذاكر، يغرب. وعن الحاكم: ثفة مأمون.


(١) زاد في نسخة: "عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".
(٢) "بدائع الصنائع" (٢/ ٤٠١).
(٣) وذكر متابعة موسى بن عقبة البخاري أيضًا، قال الحافظان: وصله النسائي برواية عبد الله بن المبارك عنه. (ش. [انظر: "فتح الباري" (٤/ ٥٣)، و"عمدة القاري" (٧/ ٥٢٧)].

<<  <  ج: ص:  >  >>