للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

على ابن عمر: "المحرمة لا تنتقب، ولا تلبس القفازين"، قال الشيخ: وعبيد الله ابن عمر ساق الحديث إلى قوله: "ولا ورس"، ثم قال: وكان يقول: "لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين".

ثم قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قال أبو علي الحافظ: "لا تنتقب المرأة" من قول ابن عمر، وقد أُدْرج في الحديث، انتهى.

قال الحافظ (١): وقد استشكل ابن دقيق العيد الحكمَ بالإدراج في هذا الحديث لورود النهي عن النقاب والقفاز مفردًا مرفوعًا، وللابتداء بالنهي عنهما في رواية ابن إسحاق المرفوعة المقدم ذكرها.

وقال في "الاقتراح": دعوى الإدراج في أول المتن ضعيفة، وأجيب بأن الثقات إذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قُدِّمت، ولا سيما إن كان حافظًا ولا سيما إن كان أحفظ، والأمر ها هنا كذلك، فإن (٢) عبيدَ الله بن عمر في نافع أحفظ من جميع من خالفه، وقد فصل المرفوع من الموقوف، وأما الذي اقتصر على الموقوف فرفعه فقد شَذَّ بذلك وهو ضعيف، وأما الذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف فإنه من التصرف في الرواية بالمعنى، وكأنه رأى أشياء متعاطفة فقدَّم وأخَّر لجواز ذلك عنده، ومع الذي فصل زيادة علم فهو أولى، أشار إلى ذلك شيخنا في "شرح الترمذي".

قلت: والذي ذكره من ترجيح الوقف؛ فمحل بحث، فإن الذين رفعوه ثقات متقنون، وعندهم زيادة علم فوجب قبوله، وكيف لا؟ وقد أمكن أن يقال: إن ابن عمر- رضي الله عنه - رفعه مرة ووقفه مرة أخرى بأنه أفتى بذلك، فروى عنه نافع كذلك، فلا حاجة حينئذ إلى التكلفات التي ارتكبها، فالحكم بإدراج هذه الجملة سخيف جدًا، والله أعلم.


(١) "فتح الباري" (٤/ ٥٣، ٥٤).
(٢) في الأصل: "قال"، وهو تحريف، والصواب: "فإن"، كما في "الفتح".

<<  <  ج: ص:  >  >>