للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِيُّ (١) شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَيْسَ لَهُ كَبِيرُ (٢) حَدِيثٍ.

١٨٢٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِىُّ (٣) , عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «الْمُحْرِمَةُ لَا تَنْتَقِبُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ». [ق ٥/ ٤٧، وانظر الحديث السابق]

١٨٢٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ, حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ, حَدَّثَنَا أَبِى, عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: فَإِنَّ (٤) نَافِعًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِى, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: "أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى النِّسَاءَ فِى إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ

===

(قال أبو داود: إبراهيم بن سعيد المديني شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث)، قال الحافظ في "تهذيب التهذيب": قلت: له عنده حديث واحد في "الحج".

١٨٢٦ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، نا إبراهيم بن سعيد المديني، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: المحرمة لا تنتقب) أي لا تغطي الوجه بالنقاب (ولا تلبس القفازين).

١٨٢٧ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا يعقوب، نا أبي) إبراهيم بن سعد، (عن ابن إسحاق قال: فإن نافعًا مولى عبد الله بن عمر حدثني، عن عبد الله بن عمر: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من


(١) في نسخة: "المدني".
(٢) في نسخة: "كثير".
(٣) في نسخة: "المدني".
(٤) في نسخة: "قال لي نافع".

<<  <  ج: ص:  >  >>