للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثِّيَابِ, وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا (١) أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا (٢) ". [حم ٢/ ٢٢، ك ١/ ٤٨٦]

===

الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرًا) ما صبغ بالعصفر وهو زهر القرطم (أو خزًّا) وهو نوع من الإبريسم (أو حليًّا، أو سراويل، أو قميصًا، أوخفًّا).

وفي الحديث جواز المعصفر وهو مختلف فيه، قال في "البدائع" (٣): ولا يلبس المعصفر وهو المصبوغ بالعصفر عندنا، وقال الشافعي (٤): يجوز، واحتج بما روي أن عائشة - رضي الله عنها - لبست الثياب المعصفرة، وهي محرمة، وروي أن عثمان - رضي الله عنه - أنكر على عبد الله بن جعفر لبس المعصفر في الإحرام، فقال علي - رضي الله عنه -: ما أرى أن أحدًا يعلمنا السنَّة.

ولنا ما روي أن عمر - رضي الله عنه - أنكر على طلحة لبسَ المعصفر في الإحرام، فقال طلحة - رضي الله عنه -: إنما هو ممشق بِمَغْرَة، فقال عمر - رضي الله عنه -: إنكم أئمة يقتدى بكم، فدل إنكار عمر واعتذار طلحة - رضي الله عنهما - على أن المحرم ممنوع من ذلك. وفيه إشارة إلى أن الممشق مكروه أيضًا؛ لأنه قال: إنكم أئمة يقتدى بكم، أي: أن من شاهد ذلك ربما يظن أنه مصبوغ بغير المغرة فيعتقد الجواز، فكان سببًا للوقوع في الحرام عسى (٥) فيكره، ولأن المعصفر طيب, لأن له رائحة طيبة، فكان كالورس والزعفران.


(١) في نسخة: "من معصفر، أو خزٍّ، أو حلي، أو سراويل، أو قميص، أو خف".
(٢) زاد في نسخة: "أو ذهبًا".
(٣) "بدائع الصنائع" (٢/ ٤٠٧، ٤٠٨).
(٤) وبه قال أحمد، وقال مالك: المعصفر المفدم لا يجوز. (ش).
(٥) لفظة "عسى" زائدة، ولم يرد في "البدائع".

<<  <  ج: ص:  >  >>