للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأما حديث عائشة - رضي الله عنها - فقد روي عنها: أنها كرهت المعصفر في الإحرام، أو يحمل على المصبوغ بمثل العصفر كالمغرة ونحوها، وهو الجواب عن قول علي (١) وعمر - رضي الله عنهما - على أن قوله معارض بقول عثمان - رضي الله عنه -، وهو إنكاره، فسقط الاحتجاج به للتعارض، هذا إذا لم يكن مغسولًا، فأما إذا كان قد غسل حتى صار لا ينفض فلا بأس به، انتهى. وقال في "الهداية" (٢): ولا يلبس ثوبًا مصبوغًا بورس ولا زعفران ولا عصفر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يلبس المحرم ثوبًا مسَّه زعفران ولا ورس، إلَّا أن يكون غسيلًا لا ينفض"؛ لأن المنع للطيب لا للون (٣)، وقال الشافعي: لا بأس بلبس المعصفر, لأنه لون لا طيب له، ولنا أن له رائحة طيبة.

قال ابن الهمام في "فتح القدير" (٤): فمبنى الخلاف على أنه طيِّب الرائحة أو لا؟ فقلنا: نعم، فلا يجوز، وعن هذا قلنا: لا يتحنى المحرم لأن الحناء طيب، ومذهبنا مذهب عائشة - رضي الله عنها - في هذا، ثم النص ورد بمنع المورس على ما قدمنا، وهو دون المعصفر في الرائحة، فيمنع المعصفر بطريق أولى، ولكن تقدم في حديث أبي داود قوله عليه الصلاة والسلام: "ولتلبس بعد ذلك ما شاءت من ألوان الثياب من معصفر".

فالجواب أولًا: أن عمر - رضي الله عنه - رأى على طلحة بن عبيد الله


(١) وفي "البدائع" هكذا: وهو الجواب عن قول عمر - رضي الله عنه -، فقط، ولم يذكر فيه عليًّا.
(٢) "الهداية" (١/ ١٣٦).
(٣) وذلك لأن المرأة لا تمنع عن المعصفر والمزعفر بدون الإحرام، ففي "الدر المختار" (٩/ ٥٩١): كره لبس المعصفر والمزعفر للرجال، مفاده أنه لا يكره للنساء، ويشكل عليه ما سيأتي في "آخر السنن" في لبسه - عليه السلام - ملحفة مصبوغة بزعفران. (ش).
(٤) "فتح القدير" (٢/ ٤٥٠، ٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>