للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ الْمُطَّلِبِ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادُ لَكُمْ». [ت ٨٤٦، ن ٢٨٢٧، حم ٣/ ٣٦٢، خزيمة ٢٦٤١، قط ٢/ ٢٩٠, ك ١/ ٤٥٢, ق ٥/ ١٩٠]

===

(عن) مولاه (المطلب، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: صيد البر لكم حلال ما لم تَصيدوه أو يصاد لكم).

كذا في النسخة المكتوبة والنسخ المطبوعة الهندية، وفي المصرية: "أو يُصَدْ لكم"، ففي أكثر نسخ أبي داود بالألف إلا في المصرية، وكذا بالألف في رواية النسائي، والحاكم، والذهبي في "تلخيصه"، والدارقطني، والطحاوي (١)، وفي الترمذي خاصة: "أو يصد لكم"، بغير ألف مجزوم، فالأكثر: "أو يصاد لكم".

وهذا يؤيد الحنفية، فلفظة "أو" الواقعة ها هنا بمعنى "إلَّا أن" استثناء من المفهوم المتقدم، فإن قوله: "ما لم تصيدوه" بمعنى الاستثناء، فكأنه قال: لحم الصيد لكم في الإحرام حلال إلَّا أن تصيدوه، إلَّا أن يصاد لكم، فيكون الاستثناء الثاني من مفهوم الاستثناء الأول، ثم قال الشافعي - رضي الله عنه -: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب.

وقال الشوكاني (٢): عمرو مختلف فيه مع كونه من رجال الصحيحين، ومولاه قال الترمذي: لا يُعرَف له سماع من جابر، وقال في موضع آخر: قال محمد: لا أعرف له سماعًا من أحد من الصحابة إلَّا قوله: حدثني من شهد خطبةَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقد رواه الشافعي عن عمرو، عن رجل من الأنصار، عن جابر. ورواه الطبراني عن عمرو، عن المطلب، عن أبي موسى، وفي إسناده يوسف بن خالد السمتي، وهو متروك. ورواه الخطيب عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وفي إسناده عثمان بن خالد المخزومي، وهو ضعيف جدًا.


(١) انظر: "شرح معاني الآثار" (٢/ ١٧١).
(٢) "نيل الأوطار" (٣/ ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>