للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وهذا الحديث صريح في التفرقة بين أن يصيده المحرم أو يصيده غيره له، وبين أن لا يصيده المحرم ولا يصاد له، بل يصيده الحلال لنفسه ويطعمه المحرم، فمقيِّد لبقية الأحاديث المطلقة، كحديث الصعب وطلحة وأبي قتادة، ومخصِّص لعموم الآية المتقدمة، انتهى.

قلت: والعجب من الشوكاني مع أنه يعترف بأن طرقه كلها ضعيفة ومضطربة، كيف يحتج به على حجيته لتقييد بقية الأحاديث المطلقة، وعلى تخصيص عموم الآية المتقدمة؟ ومع أنه ذَكَرَ قبل ذلك في حديث أبي قتادة أنه يقول: "إني ذكرت شأنه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذكرت أني لم أكن أحرمتُ، وأني إنما اصطدتُه لك" الحديث.

ثم نقل عن "المنتقى" بأنه رواه أحمد وابن ماجه بإسناد جيد، كيف يرد الحديثَ جيدَ السند بتقليد بعض أهل الحديث، ويقبل الحديث الضعيف الذي لا يقبل مثله؟

وأما قول صاحب "المنتقى" بعد ذكر الحديث: قال أبو بكر النيسابوري: قوله: "أني اصطدته لك" و"أنه لم يأكل منه" لا أعلم أحدًا قاله في هذا الحديث غير معمر (١).

قلت: ومعمر ثقة، فزيادته صحيحة.

وقال الشوكاني في شرح هذا الحديث: أخرجه أيضًا الدارقطني والبيهقي وابن خزيمة، وقد قال بمثل مقالته (٢) النيسابوري التي ذكرها المصنف: ابنُ خزيمة والدارقطني والجوزقي.

قال ابن خزيمة: إن كانت هذه الزيادة محفوظة احتمل أن يكون - صلى الله عليه وسلم - أكل من لحم ذلك الحمار قبل أن يُعلِمَه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله،


(١) انظر لكل ذلك: "نيل الأوطار" رقم (١٩١٦).
(٢) كذا في الأصل، والصواب: بمثل مقالة النيسابوري ... إلخ، كما في "النيل" (٣/ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>