للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال: ومنها: أن الصوم ثلاثة أيام، وقال ابن جرير بسنده عن الحسن في قوله: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ} (١) قال: إذا كان بالمحرم أذى من رأسه حلق، وافتدى بأي هذه الثلاثة شاء، والصيام عشرة أيام، والصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مكوكان: مكوك من تمر، ومكوك من بُر، [والنسك شاة] وقال قتادة عن الحسن وعكرمة قال: إطعام عشرة مساكين. وقال ابن كثير في "تفسيره": وهذان القولان من سعيد بن جبير والحسن وعلقمة وعكرمة قولان غريبان فيهما نظر؛ لأنه ثبت في السنَّة في حديث كعب: "فصيام ثلاثة أيام لا عشرة"، وقال أبو عمر في "الاستذكار" (٢): روي عن الحسن وعكرمة ونافع صومُ عشرة أيام، قال: ولم يتابعهم أحد من العلماء على ذلك.

ومنها: أن الإطعام لستة مساكين، ولا يجزئ أقل من ستة، وهو قول الجمهور، وحكي عن أبي حنيفة أنه: يجوز أن يدفع إلى مسكين واحد، والواجب في الإطعام لكل مسكين نصف صاع من أي شيء كان المخرج في الكفارة قمحًا أو شعيرًا أو تمرًا، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور وداود، وحكي عن الثوري، وأبي حنيفة تخصيص ذلك بالقمح، وأن الواجب من الشعير والتمر صاع لكل مسكين، وحكى ابن عبد البر عن أبي حنيفة وأصحابه كقول مالك والشافعي.

قلت: لم أر هذا القول كتب مذهبنا، وعند أحمد في رواية: أن الواجب في الإطعام لكل مسكين مد من قمح أو مُدَّان من شعير أو تمر.

ومنها: ما احتج بعموم الحديث مالك على أن الفدية يفعلها حيث شاء، سواء في ذلك الإطعام والصيام والكفارة، وقد اتفق العلماء في الصوم أن له أن يفعله حيث شاء، لا يختص ذلك بمكة ولا بالحرم، وأما النسك والإطعام فجوَّزهما مالك أيضًا كالصوم، وخصَّص الشافعي ذلك بمكة أو بالحرم،


(١) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.
(٢) (١٣/ ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>