للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ".

قَالَ عِكْرِمَةُ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عن ذَلِكَ فَقَالَا: صَدَقَ. [ت ٩٤٠، جه ٣٠٧٧، ن ٢٨٦٠، حم ٣/ ٤٥٠، دي ١٨٩٤]

===

فلا يجوز أن يُنْسَخ به مطلقُ الكتاب، كيف وأنه لا يرى نسخ الكتاب بالسنَّة؟ ! ملخص ما في "البدائع" (١).

(وعليه الحج من قابل) (٢)، قال في "البدائع" (٣): وأما وجوب قضاء ما أحرم به بعد التحلل، فجملة الكلام فيه أن المُحْصَر لا يخلو إما إن كان أحرم بالحجة، وإما إن كان أحرم بالعمرة لا غير، وإما إن كان أحرم بهما بأن كان قارنًا، فإن كان أحرم بالحجة لا غير، فإن بقي وقت الحج عند زوال الإحصار، وأراد أن يحج من عامه ذلك أحرم وحَجَّ، وليس عليه نية القضاء ولا عمرة عليه، كذا ذكره محمد في "الأصل" (٤).

وذكر ابن أبي مالك، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: وعليه دم لرفض الإحرام الأول، وإن تحولت السنَّة فعليه قضاء حجة وعمرة، ولا تسقط عنه تلك الحجة إلَّا بنية القضاء.

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن عليه قضاء حجة وعمرة في الوجهين جميعًا، وعليه نية القضاء فيهما، وهو قول زفر، وقال الشافعي: عليه قضاء حجة لا غير.

(قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك) الحديث (فقالا: صدق)، قال الشوكاني: حديث الحجاج بن عمرو سكت عنه أبو داود


(١) "بدائع الصنائع" (٢/ ٣٩٠، ٣٩١).
(٢) قال القاري في "شرح النقاية": عليه الحج للزومه بالإحرام والعمرة؛ لأنه في معنى فائت الحج، فإذا لم يأت بها قضاها، وهو قول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم-. (ش).
(٣) انظر: "بدائع الصنائع" (٢/ ٤٠٢).
(٤) (٢/ ٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>