للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال الشوكاني في "النيل" (١): حديث جابر، قال الترمذي: إنما نعرفه من حديث شعبة، وذكر الخطابي: أن سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ضعفوا حديث جابر هذا؛ لأن في إسناده مهاجر بن عكرمة المكي، وهو ضعيف (٢) عندهم.

ثم قال: قال الشافعي بعد ما أورد حديث ابن جريج: ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت (٣) شيء، فلا أكرهه ولا أستحبُّه. قال البيهقي (٤): فكأنه لم يعتمد على الحديث (٥) لانقطاعه. والحاصل: أنه ليس في الباب ما يدل على مشروعية رفع اليدين عند رؤية البيت، وهو حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل، انتهى.

وقال البيهقي في "سننه" في "باب رفع اليدين إذا رأى البيت" بعد تخريج أحاديث الرفع وعدمِه: قال الشيخ: الأول مع إرساله أشهر عند أهل العلم من حديث مهاجر، وله شواهد وإن كانت مرسلة، والقول في مثل هذا قول من رأى وأثبت، انتهى.

قال القاري (٦) بعد ما نقل القول المتقدم للبيهقي: أقول: الجمع بينهما بأن يحمل الإثباتُ على أول رؤية، والنفيُ على كل مرة.

قلت: ويمكن أن يقال في توجيه الجمع بينهما: إن الإثبات راجع إلى رفع اليدين في الدعاء ببسط اليدين ورفعِهما إلى الصدر، وأما ترك الرفع فراجع إلى


(١) "نيل الأوطار" (٣/ ٣٨٤).
(٢) كذا في الأصل، وفي "النيل": "مجهول".
(٣) قال ابن حجر في "شرح مناسك النووي" (ص ٢٣٢): إن الإثبات مقدم مع أن النفي ضعفه سفيان وابن المبارك وأحمد، انتهى. (ش).
(٤) "السنن الكبرى" (٥/ ٧٣).
(٥) وقع في الأصل: "الحديثين"، وهو تحريف.
(٦) "مرقاة المفاتيح" (٥/ ٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>