للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الشاميين؛ لأن البيت ليس على قواعد إبراهيم، وقد وقع الاختلاف بين ابن عباس ومعاوية - رضي الله عنهم -، فكان معاوية يستلم الأركان كلها، ويقول: ليس شيء من البيت مهجورًا، فقال له ابن عباس: لا يستلم هذان الركنان، يعني الشاميين.

وأجاب (١) الشافعي عن قول من قال: ليس شيء من البيت مهجورًا: بأنا لم ندع استلامهما هجرًا للبيت، وكيف يهجره وهو يطوف به، ولكنا نتبع السنَّة فعلًا أو تركًا، فلو كان ترك استلامهما هجرًا لهما فكان ترك استلام ما بين الأركان هجرًا لها, ولا قائل به.

(فائدة): في البيت أربعة أركان: الأول له فضيلتان: كونُ الحجر الأسود فيه، وكونُه على قواعد إبراهيم، وللثاني الثانية فقط، وليس للآخرين شيء منهما؛ فلذلك يقبَّل الأول ويستلم الثاني فقط، ولا يقبَّل الآخران ولا يستلمان، هذا على رأي الجمهور، واستحب بعضهم تقبيل الركن اليماني أيضًا.

(فائدة أخرى): استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الأركان جوازَ تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمي وغيره، فأما تقبيل يد الآدمي فيأتي في "كتاب الأدب".

وأما غيره فنُقِلَ عن الإِمام أحمد: أنه سئل عن تقبيل منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقبيل قبره فلم ير به بأسًا، واستبعد بعض أتباعه صحة ذلك، وَنُقِلَ عن ابن أبي الصيف اليماني أحدِ علماءِ مكة من الشافعية جوازُ تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين، وبالله التوفيق، انتهى ملخصًا من كلام "الفتح" (٢).


(١) انظر: "فتح الباري" (٣/ ٤٧٤، ٤٧٥).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٤٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>