للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا قَالَ: عن عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ،

===

وقد أجاب الطحاوي (١) رحمه الله في "شرح معاني الآثار" (٢) بجوابين آخرين، فقال: أولهما: ليس هكذا لفظ هذا الحديث الذي رويتموه، إنما لفظه أنه قال: "طوافك لحجك يجزئك لحجك وعمرتك"، فأخبر أن الطواف المفعول للحج يجزئك عن الحج والعمرة، وأنتم لا تقولون هذا، إنما تقولون: إن طواف القارن طواف لقرانه لا لحجته دون عمرته، ولا لعمرته دون حجته.

وثانيهما: قال: مع أن غير ابن أبي نجيح من أصحاب عطاء قد روى هذا الحديث بعينه عن عطاء على معنى غير هذا المعنى.

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم قال: أنا حجاج، وأنا عبد الملك، عن عطاء، عن عائشة أنها قالت: قلت: يا رسول الله أكلُّ أهلك يرجع بحجة وعمرة غيري؟ قال: "انفري فإنه يكفيك".

قال حجاج في حديثه عن عطاء قال: ألَحَّتْ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأمرها أن تخرج إلى التنعيم، فتهل منه بعمرة، وبعث معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر، الحديث.

فأخبر عبد الملك، عن عطاء، عن عائشة بقصتها بطولها، وأنها إنما أحرمت بالعمرة في وقت ما كان لها أن تنفر بعد فراغها من الحجة والعمرة، وأن الذي ذكر أنه يكفيها هو الحج من الحجة والعمرة لا الطواف.

فقد بطل أن يكون في حديث عطاء هذا حجة في حكم طواف القارن كيف هو، انتهى.

(قال الشافعي: كان سفيان ربما قال: عن عطاء، عن عائشة) فيرويه


(١) والأوجه عندي أن من روى اعتمارها نظر إلى بداية الإحرام، ومن روى إفرادها نظر إلى المال، وآخر الأمر بعد فسخها العمرة، وعلى هذا فلا يلزم تغليط عروة أو غيره، وجمع الحافظ في "الفتح" (٣/ ٦٠٩) بوجه آخر. (ش).
(٢) انظر: "شرح معاني الآثار" (٢/ ٢٠٠، ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>