للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عن دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ الْتَّمَّارِ,

===

الغسل، وأيضًا يمكن أن يوجه بأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى المستيقظ عن إدخال اليد في الماء قبل غسلها لتوهم النجاسة، فكره غمسها في الماء، فكذلك لو حكم بكراهية الماء الذي ولغت فيه الهرة لتوهم نجاسة فمها لكان أولى؛ لأن توهم النجاسة في الهرة أقوى من توهم النجاسة في يد المستيقظ.

فالحديث الذي استدل به الحنفية على كراهة سؤرها من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الهر سبُع" (١)، لا حاجة إليه، وأما ما قاله الشوكاني (٢): وقال أبو حنيفة: بل نجس كالسبع (٣) لكن خفف فيه، فكره سؤره، ليس معناه أنه نجس مع الكراهة، بل معناه أنه كان في الأصل نجسًا كما هو حكم سؤر الكلب وسائر السباع، إلَّا أنه خفف فيه لعلة الطواف، فارتفعت النجاسة وبقيت الكراهة، والله أعلم.

٧٦ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي (قال: حدثنا عبد العزيز) بن محمد الدراوردي (عن داود بن صالح بن دينار التمار) مولى الأنصار، روى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف والقاسم وسالم وأبي سلمة وأبيه صالح وغيرهم، وعنه هشام بن عروة وابن جريج والدراوردي وغيرهم، قال حرب عن أحمد: لا أعلم به بأسًا، وذكره ابن حبان في "الثقات"، كذا قال الحافظ في "تهذيب التهذيب"، وقال في "الإكمال": داود بن صالح هو داود بن صالح بن دينار التمار، مولى الأنصار، المدني، روى عن سالم بن عبد الله، وعن أبيه، وأمه.


(١) أخرجه الدارقطني في "سننه" (ح ١٨٠).
(٢) "نيل الأوطار" (١/ ٤٤).
(٣) لقوله عليه الصلاة والسلام: "الهرة سبع"، وبسط الكلام عليه ابن العربي (١/ ١٣٨). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>