للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَصَابِعَهُ في الأُخْرَى ثُمَّ قَالَ: "دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ في الْحَجِّ هَكَذَا مَرَّتَيْنِ، لَا بَلْ لأَبَدِ أَبَدٍ".

===

(فشبَّك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصابعه) أي أصابع يد واحدة (في الأخرى) أي في أصابع اليد الأخرى (ثم قال: دخلت العمرة في الحج) أي في أشهره (هكذا) كما دخلت أصابع يدي في أصابع يدي الأخرى (مرتين) أي قالها مرتين، أي (لا) يختص هذا الحكم بهذه السنَّة (بل لأبد أبد) (١) كرره للتأكيد.

قيل: معناه أنه تجوز العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة، والمقصود إبطال ما زعمه أهل الجاهلية من أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج، قال النووي (٢): وعليه الجمهور.

وقيل معنى دخولها في الحج: أن فرضها ساقط بوجوب الحج، وفيه أنه متى فرضت حتى يقال سقطت، وقيل: معناه جواز القرآن، وتقدير الكلام: دخلت أفعال العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ويدل عليه تشبيك الأصابع، وفيه أنه حينئذ لا مناسبة بين السؤال والجواب، وقيل: جواز فسخ الحج إلى العمرة، قال النووي: وهو ضعيف.

ثم قال: واختلف العلماء في هذا الفسخ، هل هو خاص بالصحابة لتلك السنَّة، أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟

فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر: ليس خاصًا، بل هو باق إلى يوم القيامة، فيجوز لكل من أحرم بحج وليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة، ويتحلل بأعمالها.

وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف - رحمهم الله تعالى -: هو مختص بهم في تلك السنَّة؛ ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج.


(١) قال ابن رسلان: فيه روايتان حكاهما القاضي وغيره، إحداهما تنكير الاثنين مع الإضافة، والرواية الثانية تنكير الأول وتعريف الثاني مع الإضافة.
(٢) "شرح صحيح مسلم" للنووي (٤/ ٤٢٦ - ٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>