للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: وَقَدِمَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - مِنَ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكَرَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - ذلِكَ عَلَيْهَا وَقَالَ (١): مَنْ أَمَرَكِ بِهَذَا؟ قَالَتْ: أَبِي - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: فَكَانَ (٢) عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - يقُولُ بالْعِرَاقِ: ذَهَبْتُ إلَي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ - رَضِيَ الله عَنْهَا - في الأَمْرِ الَّذِي صَنَعَتْهُ مُسْتَفْتِيًا لِرَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في الَّذِي ذَكَرَتْ عَنْهُ، فَأَخْبَرتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذلِكَ عَلَيْهَا،

===

والحجة للجمهور حديث أبي ذر عند مسلم: "كانت المتعة - أي الفسخ - في الحج لأصحاب محمد خاصة"، وحديث النسائي: "يا رسول الله! فسخ الحج للعمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لنا خاصة".

(قال) أي جابر: (وقدم عليٌّ - رضي الله عنه - من اليمن ببُدن النبي - صلى الله عليه وسلم -) هو بضم الباء وسكون الدال، جمع بدنة، والمراد ههنا ما يُتَقَرَّب بذبحه من الإبل (فوجد) أي عَلِيٌّ (فاطمة عليها السلام ممن حل، ولبست ثيابًا صبيغًا، واكتحلت)؛ لأنها لم تكن أهدت (فأنكر علي - رضي الله عنه - ذلك) أي الإحلالَ (عليها) أي على فاطمة (وقال) أي علي لها: (من أمرك بهذا) أي بالإحلال؟ (قالت: أبي - صلى الله عليه وسلم -) أي أمرني أبي بهذاء.

(قال) أي جابر: (فكان علي - رضي الله عنه - يقول بالعراق) حين كان خليفة فيها في حديث ذلك: (ذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) حين سمع جواب فاطمة في إحلالها (مُحَرِّشًا) أي مغريًا (على فاطمة - رضي الله عنها - في الأمر الذي صَنَعَتْه) وهو إحلالها (مستفتيًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي سائلًا (في الذي ذكرت عنه) بأنها قالت: أمرني أبي بهذا (فأخبرته) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أني أنكرت ذلك) أي الإحلال (عليها)


(١) في نسخة: "فقال".
(٢) في نسخة: "وكان".

<<  <  ج: ص:  >  >>