(٢) انظر: "شرح الطيبي" (٥/ ٢٥٠، ٢٥١). (٣) وبذلك جزم النووي في "شرح مسلم" (٤/ ٤٤١)، والزرقاني في "شرح المواهب" (١١/ ٣٩٧) إذ قالا: إنها ليست منها، وهو ظاهر كلام الأبي في "الإكمال"، إذ قال: يخرج إلى عرفة بعد الزوال، وفي "تهذيب اللغات" للنووي (٤/ ١٧٣): موضع معروف عند عرفات، وهكذا في "تحفة المحتاج"، إذ قال: السنَّة أن لا يدخلونها (أي عرفة) بل يقيمون بنمرة: محل معروف بقرب عرفات، وقال الحافظ (٣/ ٥١١): موضع بقرب عرفات خارج الحرم بين طرف الحرم وطرف عرفات، وهكذا في "عمدة القاري" (٧/ ٢٤٩) وهو ظاهر "المغني" (٥/ ٢٦٣) إذ قال: إن شاء يقيم بنمرة، وإن شاء بعرفة، وكذا قال النووي في "مناسكه" (ص ٣٢٠)، لكن ظاهر الباجي أنها بعرفة، وظاهر فروع =