للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَام بِالْمُزْدَلِفَةِ كمَا كَانَتْ قُرَيْش تَصْنَعُ في الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ (١) فَنزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاء فَرُحِلَتْ لَهُ،

===

(فسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي من مني إليها (ولا تشك قريش أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واقف عند المشعر الحرام) أي كانوا على يقين من أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يقف (بالمزدلفة) ولا يجاوزها إلى عرفات (كما كانت قريش تصنع في الجاهلية) بأنهم لا يجاوزون عن المزدلفة، ولا يخرجون من الحرم إلى الحل، ويقولون: نحن قطَّان الله، والناس كلهم يخرجون إلى عرفات.

(فأجاز) (٢) أي تجاوز (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) من المزدلفة إلى عرفات (حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها) أي بالقبة، وهذا يدل على جواز استظلال المحرم بالخيمة ونحوها مثل هودج ونحو ذلك، خلافًا لمالك وأحمد.

(حتى إذا زاغت الشمس) أي نزل بها واستمر فيها، حتى إذا مالت وزالت عن كبد السماء إلى جانب الغرب (أمر بالقصواء) وهي ناقته (فَرُحِلَتْ له) أي شد


= الحنفية والدردير أنها من عرفات، بل نص الزيلعي على "الكنز" على ذلك إذ قال: قال الشافعي: النزول بنمرة أفضل لنزوله - عليه السلام -، قلنا: هي من عرفات، وهي كلها موقف، انتهى.
وكذا في "الشامي" (٣/ ٥١٨) خلافًا لما تقدم عن العيني، وفي "المجمع" (٤/ ٨١٠): هي جبل عليه أنصاب الحرم بعرفات، وفي "القاموس" (٤/ ٤٤٢): موضع بعرفات أو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك خارجًا من المأزِمَيْنِ ... إلخ، وهو نص حديث ابن عمر الآتي خلافًا لما شرحه الشيخ، قال ابن القيم (٢/ ٢٣٣): موضع بشرقي عرفات. (ش).
(١) في نسخة: "في نمرة".
(٢) وكان يوم جمعة بلا خلاف، فهل له مزية على غيره من الأيام؟ وراجع: "جزء حجة الوداع" (ص ١٢٨). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>