للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصلَّى الفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ. قَالَ سُلَيْمَانُ: بِنِدَاءٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ اتَّفَقُوا: ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرامَ فَرَقِيَ عَلَيْهِ. قَالَ عُثْمَانُ وَسُلَيْمَانُ: فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَحَمِدَ الله وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ. زَادَ عُثْمَانُ: وَوَحَّدَهُ. فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا. ثُمَّ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ (١) الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسِ، وَكَانَ رَجُلًا

===

فمن حصل بمزدلفة في هذا الوقت فقد أدرك الوقوف سواء بات بها أو لا، ومن لم يحصل بها فيه فقد فاته الوقوف، وهذا عندنا.

وقال الشافعي: يجوز في النصف الأخير من ليلة النحر، والسنَّة أن يبيت ليلة النحر بمزدلفة، والبيتوتة ليست بواجبة إنما الواجب الوقوف، والأفضل أن يكون وقوفه بعد الصلاة، فيصلي صلاة الفجر بغلس، ثم يقف عند المشعر الحرام، فيدعو الله تعالى ويسأله حوائجه إلى أن يسفِرَ، ثم يفيض منها قبل طلوع الشمس إلى مني، ولو أفاض بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر فقد أساء، ولا شيء عليه لتركه السنَّة، انتهى.

(فصلَّى الفجر حين تبين له الصبح) أي: طلع الفجر (قال سليمان: بنداء وإقامة) ولم يذكر هذا اللفظ غيره من شيوخ المصنف (ثم اتفقوا) كلهم: (ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام) وهو موضع خاص من المزدلفة ببناء معلوم، سمي به لأنه معلم للعباد، والمشاعر المعالم التي ندب الله إليها، وأمره بالقيام فيها، وهو بفتح الميم، وقد يُكْسَرُ (فرقي عليه) أي على المشعر الحرام.

(قال عثمان وسليمان: فاستقبل القبلة، فحمد الله وكبَّره وهلَّله، زاد عثمان: وَوَحَّده، فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًا) أي: أضاء الفجر إضاءَةً تامةً.

(ثم دفع) أي سار وانطلق (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) من المزدلفة إلى مني (قبل أن تطلع الشمس، وأردت الفضل بن عباس) أي بدل أسامة بن زيد (وكان رجلًا


(١) في نسخة: "فأردف".

<<  <  ج: ص:  >  >>