للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ثلاثة (١): سابع (٢) ذي الحجة، ويوم عرفة، وثاني يوم النحر بمنى، ووافقهم (٣) الشافعي إلَّا أنه قال بدل ثاني النحر ثالثه؛ لأنه أول النفر، وزاد خطبة رابعة، وهي يوم النحر (٤)، وقال: إن بالناس حاجة إليها ليتعلموا أعمال ذلك اليوم من الرمي والذبح والحلق والطواف.

وتعقبه الطحاوي بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج؛ لأنه لم يذكر فيها شيئًا من أمور الحج، وإنما ذكر فيها وصايا عامة، ولم ينقل أحد أنه علَّمهم فيها شيئًا من الذي يتعلق بيوم النحر،


(١) وبه قال زفر إلا أنه قال: هي متوالية، أولاها يوم التروية، كما في "الهداية" (١/ ١٤٠). (ش).
(٢) حكاها ابن الهمام (٢/ ٤٧٧) عن فعله - صلى الله عليه وسلم - وفعل أبي بكر، وعزا الثاني إلى ابن المنذر برواية ابن عمر، وعزا الأول في "التلخيص الحبير" (٢/ ٥٤٤)، و"شرح مناسك النووي" (ص ٣٠٨) إلى البيهقي (٥/ ١١١)، والحاكم (١/ ٤٦١)، وعزاه في "مناسك الضياء" إلى "مسند أحمد" برواية ابن عباس أيضًا، وبسطها في "شرح المنهاج" و"الدردير" (٢/ ٢٦٣)، وهذه الخطبة مصرَّحة في فروع الأئمة الثلاثة، ولم أجدها في فروع الحنابلة من "المغني" و"الروض"، إلا أن القسطلاني (٤/ ٢٩٢) ذكر أحمد مع الشافعي، والعيني في "البناية" حكى عن الإِمام أحمد: أن لا خطبة في اليوم السابع عنده [انظر: "الأوجز" (٨/ ١٩١)]. (ش).
(٣) فقد صرَّح النووي في "المناسك" (ص ٣٠٧ - ٣٠٩) بهذه الخطب الأربع: أولها يوم السابع، وهي خطبة فردة عند الكعبة، والثانية يوم عرفة، والثالثة يوم النحر، والرابعة يوم النفر الأول، كلها أفراد، وبعد صلاة الظهر إلا التي بعرفة؛ فهي خطبتان وقبل الظهر. (ش).
(٤) وبسط المغني (٥/ ٣١٩) في روايات ذكرت في خطبة يوم النحر، وسيأتي في "باب من قال: خطب يوم النحر"، وأما خطبة عرفة، ففي "شرح المواهب" (١١/ ٣٩٧) للزرقاني: قال به الجمهور والمدنيون والمغاربة من المالكية، وهو المشهور، فقول النووي: خالف فيها المالكية؛ فيه نظر, وإنما هو قول العراقيين منهم، واتفق الشافعية على استحبابها، خلافًا لما توهمه عياض والقرطبي، انتهى. وجزم الدردير (٢/ ٢٦٤) بندب هذه الخطبة، وكذا الموفق (٥/ ٣٦٣). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>