(٢) حكاها ابن الهمام (٢/ ٤٧٧) عن فعله - صلى الله عليه وسلم - وفعل أبي بكر، وعزا الثاني إلى ابن المنذر برواية ابن عمر، وعزا الأول في "التلخيص الحبير" (٢/ ٥٤٤)، و"شرح مناسك النووي" (ص ٣٠٨) إلى البيهقي (٥/ ١١١)، والحاكم (١/ ٤٦١)، وعزاه في "مناسك الضياء" إلى "مسند أحمد" برواية ابن عباس أيضًا، وبسطها في "شرح المنهاج" و"الدردير" (٢/ ٢٦٣)، وهذه الخطبة مصرَّحة في فروع الأئمة الثلاثة، ولم أجدها في فروع الحنابلة من "المغني" و"الروض"، إلا أن القسطلاني (٤/ ٢٩٢) ذكر أحمد مع الشافعي، والعيني في "البناية" حكى عن الإِمام أحمد: أن لا خطبة في اليوم السابع عنده [انظر: "الأوجز" (٨/ ١٩١)]. (ش). (٣) فقد صرَّح النووي في "المناسك" (ص ٣٠٧ - ٣٠٩) بهذه الخطب الأربع: أولها يوم السابع، وهي خطبة فردة عند الكعبة، والثانية يوم عرفة، والثالثة يوم النحر، والرابعة يوم النفر الأول، كلها أفراد، وبعد صلاة الظهر إلا التي بعرفة؛ فهي خطبتان وقبل الظهر. (ش). (٤) وبسط المغني (٥/ ٣١٩) في روايات ذكرت في خطبة يوم النحر، وسيأتي في "باب من قال: خطب يوم النحر"، وأما خطبة عرفة، ففي "شرح المواهب" (١١/ ٣٩٧) للزرقاني: قال به الجمهور والمدنيون والمغاربة من المالكية، وهو المشهور، فقول النووي: خالف فيها المالكية؛ فيه نظر, وإنما هو قول العراقيين منهم، واتفق الشافعية على استحبابها، خلافًا لما توهمه عياض والقرطبي، انتهى. وجزم الدردير (٢/ ٢٦٤) بندب هذه الخطبة، وكذا الموفق (٥/ ٣٦٣). (ش).