للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وعن الشافعي: سنَّة، وهو قول مالك. وقال ابن بنت الشافعي وابن خزيمة الشافعيان: هو ركن، وقال علقمة والنخعي والشعبي: من ترك المبيت بمزدلفة فاته الحج.

وفي "شرح "التهذيب": وهو قول الحسن، وإليه ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام. وقال الشافعي: يحصل المبيت بساعة في النصف الثاني من الليل دون الأول. وعن مالك: النزول بالمزدلفة واجب، والمبيت بها سنَّة، وكذا الوقوف مع الإِمام سنَّة. وقال أهل الظاهر: من لم يدرك مع الإِمام صلاة الصبح بالمزدلفة بطل حجه، بخلاف النساء والصبيان والضعفاء.

وعند أصحابنا الحنفية: لو ترك الوقوف بها بعد الصبح من غير عذر فعليه دم، وإن كان بعذر الزحام فتعجَّلَ السير إلى مني فلا شيء عليه، والمأمور به في الآية الكريمة الذكر دون الوقوف، ووقت الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى أن يسفر جدًا، وعن مالك: لا يقف أحد إلى الإسفار، بل يدفعون قبل ذلك، انتهى.

وقال أيضًا (١): وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر ضحى اقتداء به - صلى الله عليه وسلم -، وقال الرافعي: المستحب أن يرمي بعد طلوع الشمس، ثم يأتي بباقي الأعمال فيقع الطواف في ضحوة النهار، انتهى.

وقال شيخنا زين الدين: وما قاله الرافعي مخالف للحديث على مقتضى تفسير أهل اللغة أن ضحوة النهار مقدمة على الضحى، وهذا وقت الاختيار.

وأما أول وقت الجواز فهو بعد طلوع الشمس (٢)، وهذا مذهبنا لما روى


(١) انظر: "عمدة القاري" (٧/ ٣٧٠)، باب رمي الجمار.
(٢) قلت: وفي "الهداية" (١/ ١٤٧): بعد طلوع الفجر، فتأمل، وكذا قال صاحب "اللباب" (ص ٢٣٦) وغيره من أهل الفروع، فما في العيني سبقة قلم من الناسخ لا يوافق المذهب. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>