أبو داود عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"أي بني! لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس".
وأما آخره فإلى غروب الشمس، وقال الشافعي (١): يجوز الرمي بعد النصف الأخير من الليل.
وفي "شرح الترمذي" لشيخنا: وأما آخر وقت رمي جمرة العقبة، فاختلف فيه كلام الرافعي، فجزم في "الشرح الصغير" أنه يمتد إلى الزوال، قال: والمذكور في "النهاية" جزمًا امتداده إلى الغروب، وحكى وجهين في امتداده إلى الفجر، أصحهما: أنه لا يمتد، وكذا صححه النووي في "الروضة".
وفي "التوضيح": رمي جمرة العقبة من أسباب التحلل عندنا, وليس بركن خلافًا لعبد الملك المالكي حيث قال: من خرجت عنه أيام مني، ولم يرم جمرة العقبة بطل حجه، فإن ذكر بعد غروب شمس يوم النحر فعليه دم، فإن تذكر بعد فعليه بدنة، وقال ابن وهب: لا شيء عليه ما دامت أيام مني.
وفي "المحيط": أوقات رمي جمرة العقبة ثلاثة: مسنون بعد طلوع الشمس، ومباح بعد زوالها، ومكروه وهو الرمي بالليل.
ولو لم يرم حتى دخل الليل فعليه أن يرميها في الليل، ولا شيء عليه، وعن أبي يوسف وهو قول الثوري: لا يرمي في الليل وعليه دم، ولو لم يرم في يوم النحر حتى أصبح من الغد رماها وعليه دم عند أبي حنيفة، خلافًا لهما.
(قال أبو داود: اللَّطَح الضرب اللين).
١٩٤١ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا الوليد بن عقبة، نا حمزة
(١) وبه قال أحمد كما في "الروض المربع" (١/ ١٦٧). (ش).